غيرها عند الإمام الشافعي رحمه الله اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وعلى ما رواه مسلم عن أبي هريرة: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداج وكررها ثلاثا، أي غير تمام، قال الراوي فقلت يا أبا هريرة إنا أحيانا نكون وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال: اقرأها بنفسك يا فارسي (يريد سلمان رضي الله عنه) فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فاذا قال (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) قال حمدني عبدي، وإذا قال (الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) قال أثني عليّ عبدي، وإذا قال (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) قال مجّدني عبدي، وإذا قال (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقد أول الحنفية الحديث المارّ بأن المراد به الصلاة الكاملة وإلا فهي تصحّ بكل ما قرىء من القرآن ولو كلمتين كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عبادة بن الصامت المار في آخر سورة المزمل المتعلق في هذا البحث. وتسمى سورة الحمد، وفي القرآن خمس سور مبدوءة بالحمد لله، هذه والأنعام والكهف وسبأ وفاطر.
هذا ولا يقدح في قول القائل ان الفاتحة مشتملة على معان كثيرة بل على الكتاب كله وجامعة لما فيه، عدم اشتمالها على الأحرف السبعة وهي: (الثاء والجيم والزاي والشين والخاء والظاء والفاء) لأن المراد الكمال المعنوي لا اللفظي ولا ينقصها نقصان الصورة فقد جاء بحق البشر وهو مادي (إن الله لا ينظر إلى صوركم) فكيف بالأمور المعنوية. على أن هذه الأحرف من الحروف الظلمانية التي لم تذكر في المتشابه من القرآن في أوائل السور التي يجمعها قولك (صراط على حق نمسكه) أي بعد حذف المكرر منها، تأمل.
الحكم الشرعي وجوب تعيين قراءتها في الصلاة عند الشافعي وأحمد ومالك ومن تابعهم بحيث لا تصح الصلاة بدونها ولا يجزى غيرها عنها، والواجب عندهم كالفرض غالبا وقال أبو حنيفة لا يتعين قراءتها على سبيل الفرض، وعنده الواجب دائما دون الفرض