نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد جلد : 1 صفحه : 290
على مثل ما فعل به مقابل، والزائد عليه متعدي، ويؤيده من السنة حديثه، صلى الله عليه وسلم: " المستعان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم " [1] .
وفيه من جهة الفقه مايؤيد قول الشافعي - رضي الله عنه - في إباحته للمظلوم أن يأخذ من مال ظالمه مثل ظلامته علم به أم لم يعلم، وأن ما خرجه من الحديث المروي:
" أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك " كما خرجه. [1] رواه مسلم في صحيحه (4/ 0 0 0 2) ح (587 2) كتاب: البر والصلة والآداب، باب: النهي عن السباب.
ومعنى الحديث كما قال النووي في شرح صحيح مسلم (16/ 140) : ما معناه: أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادي منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادي أكثر مما قال له ... ".
نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد جلد : 1 صفحه : 290