نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد جلد : 1 صفحه : 262
ورد على من يقول: فرضه ركعتان. إذ لو كان كذلك
ما رد الأمر إليهم وأزال عنهم الجناح في القصر، ولكان فاقصروا على لفظ الأمر، والله أعلم.
* * *
وقوله: (إِنْ خِفْتُمْ) - شرطه، فثبتت رخصة القصر في الخوف بالقرآن وفي الأمن بالسنة.
وعلى جوازه دهماء الأمة، واختلافهم في أنواع الأسفار لا في الأمن.
نام کتاب : النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نویسنده : القصاب، أبو أحمد جلد : 1 صفحه : 262