وأجاز بعضهم وقوع النسخ في الخبر المحض، وسمى الاستثناء والتخصيص نسخا، والفقهاء على خلافه [2] . ثالثا: الفرق بين النسخ والبداء: البداء (بفتح الباء) [3] في اللغة: الظهور بعد الخفاء، يقال: بدا لى بداء، أى ظهر لى آخر، وبدا له في الامر بداء، أى نشأ له فيه رأى، ويقال: بدا لى بداء، أى تغير رأيى على ما كان عليه.
فالبداء استصواب شئ علم بعد أن لم يعلم، وذلك على الله عز وجل غير جائز.
فمعنى البداء اذن في اللغة والاصطلاح هو: أن يستصوب المرء رأيا ثم
ينشأ له رأى جديد لم يكن معلوما له.
فالنسخ غير البداء لان الاول ليس فيه تغيير لعلم الله تعالى، والثانى يفترض وقوع هذا التغيير.
والبداء يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم، وكلاهما محال على الله عزوجل، لانه عالم بكل شئ ومحيط به: ما كان، وما هو كائن، وما سيكون.
والنسخ جائز عقلا، وواقع فعلا في القرآن الكريم [4] . [2] ينظر: الاحكام في أصول الاحكام 444، المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ 198، معترك الاقرآن 1 / 110. [3] ضبطها أبوالفضل ابراهيم في البرهان 2 / 30 بالضم مرتين، وهو خطأ والصواب فتح الباء كما في اللسان والتاج (بدا) . [4] ينظر في الفرق بين النسخ والبداء: الناسخ والمنسوخ للنحاس 9، المغنى في أبواب التوحيد والعدل 16 / 65، الملل والنحل 2 / 16، النسخ في القرآن الكريم 22، فتح المنان 50، نظرية النسخ في الشرائع السماوية 14.
(*)