مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ
نویسنده :
ابن الجوزي
جلد :
1
صفحه :
24
الثالثة والرابعة: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ}
[1]
وقوله {وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ}
[2]
فالأولى دلت على أن حد الزانية في ابتداء الْإِسْلامِ الْحَبْسَ إِلَى أَنْ تَمُوتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا سَبِيلا وَهُوَ عَامٌّ فِي الْبِكْرِ والثيب والثانية أفضت أَنَّ حَدَّ الزَّانِيَيْنِ الأَذَى فَظَهَرَ مِنَ الآيَتَيْنِ أَنَّ حَدَّ الْمَرْأَةِ كَانَ الْحَبْسَ وَالأَذَى جَمِيعًا وحد الرجل كان الأذى فقط ونسخ الحكمان بقوله {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
[3]
فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}
[4]
.
الخامسة: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}
[5]
كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل على أن يتوارثا ويتناصرا ويتعاقلا
[6]
في الجناية فجاءت هذه الآية فقررت ذلك ثم نسخت بالمواريث وهذا قول عامة العلماء وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هَذَا الْحُكْمُ لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ إلا أنه جعل ذوي الأرحام أولى من المعاقدة فإذا فقد ذوو الأرحام فالعاقد أحق من بيت المال
[7]
.
السادسة: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}
[8]
قَالَ الْمُفَسِّرُونَ هَذِهِ الآيَةُ اقْتَضَتْ إِبَاحَةَ السُّكْرِ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الصَّلاةِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بقوله
[9]
{فَاجْتَنِبُوهُ}
[10]
.
[1]
آية 15.
[2]
آية 16.
[3]
في النسختين الزان. وما أثبتناه من المصحف الشريف.
[4]
النور 2. وينظر النحاس 96.
[5]
آية 33.
[6]
في ب: ويتعاقدا.
[7]
ينظر النحاس 105 وتفسير القرطبي 5/165.
[8]
آية 43.
[9]
ساقطة من ب.
[10]
الآية 90 من المائدة. وينظر النحاس 107 والكشاف 107 1/514. وقال الرضي في حقائق التأويل 345: "فالصحيح أن هذه منسوخة بقوله تعالي: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} وبقوله تعالي "البقرة 219": {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} .
نام کتاب :
المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ
نویسنده :
ابن الجوزي
جلد :
1
صفحه :
24
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir