نام کتاب : القرآن ونقض مطاعن الرهبان نویسنده : الخالدي، صلاح جلد : 1 صفحه : 462
عليه الكتاب، فكانَ مما أَنزلَ عليه آيةُ الرجم، قرأناها ووَعَيْناها وعَقلناها،
فَرَجَم رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ورَجْمنا بَعْدَه، فأخشى إِنْ طالَ بالناسِ زَمان أَنْ يقول قائل: ما نَجدُ الرجمَ في كتابِ الله، فيَضلّوا بتركِ فريضةٍ أَنزلَها الله، وإنَّ الرجْمَ في كتابِ اللهِ حَقٌّ على مَنْ زنى إِذا أُحْصِنَ، من الرجالِ والنساء، إِذا قامت البينةُ أَو كانَ الحَبَلُ أَو الاعتراف ".
ومعنى كلامِ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّ الله هو الذي أَمَرَ برجْمِ الزاني المحْصَن، وأوحى بهذا الحكمِ لرسولِ اللهِ - عليه السلام -، وعَدَمُ وُجودِه في القرآنِ منصوصاً عليه، لا يَعْني أَنه غَيْرُ مَشْروع، فوجودُه في السُّنَّةِ كافٍ لإِثباتِ مشروعيتِه!.
أَمّا الجواري الإِماءُ فإِن عقوبتَهنَّ نِصْفُ عقوبةِ الحَرائر، كما صرَّحَ بذلك
القرآن، قال تعالى: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) .
ومعنى قولِه: (فَإِذَا أُحْصِنَّ) : إِذا تَزوَّجْنَ، فإِذا زَنَت الأَمَةُ بعدَ الزواج
أُقيمَ عليها الحَدُّ، وهو على النِّصْفِ من الحَدِّ الذي يُقامُ على الحُرَّة، وبما أَنَّ
حَدَّ الحرةِ المحصنةِ هو الرجم، فإِنه لا يُقامُ على الأَمَةِ نصفُ الرجم " لأَنَّ
الرجْمَ لا يُنَصفُ.
وقد كانَ الفادي خَبيثاً عندما قالَ مُشَكِّكاً: " ويَقولُ القرآنُ: إِنَّ حَدَّ الإِماءِ
نصفُ حَدِّ الحَرائِر، ولكنَّنا لا نَعْلَمُ ما هو نصْفُ الرجم! ".
بما أَنَّ الرجمَ لا يتنصَّفُ، فينقل الحكْمُ إِلى الجلدِ مئهَ جَلْدَة، وبما أَنَّ
الحرةَ تُجْلَدُ مئةَ جلدة فإِنَّ الأَمَةَ تُجْلَدُ خمسينَ جلْدَة!!.
***
هل أخد الرسول - صلى الله عليه وسلم - بثأر حمزة؟
وَقَفَ الفادي أَمامَ قولِ الله - عز وجل -: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) .
نام کتاب : القرآن ونقض مطاعن الرهبان نویسنده : الخالدي، صلاح جلد : 1 صفحه : 462