مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
القرآن ونقض مطاعن الرهبان
نویسنده :
الخالدي، صلاح
جلد :
1
صفحه :
385
قالَ عن إِباحةِ ضَرْبِ المرأةِ في القرآن: " جاء في سورةِ النساء: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) .
فلماذا يُقَنّنُ القرآنُ للرجلِ أَنْ يَضْرِبَ زوجَتَه؟! ".
يَرفضُ الفادي إِباحةَ ضربِ المرأة، ويعتبرُ هذا الضربَ اعتداءً عليها،
ويُخَطّى القرآنَ في ذلك!!.
إِنَّ الآيةَ تتحدَّثُ عن وسائلَ ناجعةٍ لعِلاجِ المرأة، عند ظهورِ بداياتِ
النشوزِ والتمردِ عندها، وقبلَ أَنْ يَستفحلَ النُّشوزُ عندَها، وتُعلنَ تَمَرُّدَها.
وهذا لا يُصيبُ كُلَّ الزوجاتِ، إِنما يُصيبُ بَعْضَهن، ومعظمُ الزوجاتِ المسلمات ملتزماتٌ بأَحكامِ الشرع، تَعرِفُ الواحدةُ منهنَّ واجِبَها فتؤَدّيه، وتَعرفُ حَقَّهَا على زوجِها فتأْخُذُه، فالآيةُ لا تضعُ تشريعاً لكلِّ الزوجات، وإِنما للنسبةِ القليلةِ الناشزةِ منهن!.
وتُرشدُ الآيةُ زوْجَ الناشزِ إِلى اتخاذِ ثَلاثِ خُطواتٍ مُتدرجة، فإِنْ تَمَّ
العِلاجُ في الأُولى فَبِهَا ونعْمَتْ، وإِلّا انتقلَ للثانية، والثالثةُ آخِرُ الخَيارات:
(فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) .
الخطوةُ الأُولى: وَعْظُ الزوجة، وتَذْكيرُها بالله، وتَحذيرُها من عاقبةِ
نُشوزِها.
الخطوةُ الثانية: هَجْرُها في المضجَع، بأَنْ يتوقَّفَ عن معاشرتِها.
الخطوةُ الثالثة: ضربُها تأديباً لها، وقد يكونُ عندَ بعضِ النساءِ انحرافٌ
نفسيٌّ أَو سلوكي، ولا يُقَوَّمُ هذا الانحرافُ إِلّا بضرْبها ضَرْباً خَفيفاً، واللهُ الذي خَلَقَ النساءَ يَعلمُ ذلك من بعضهن، فشرعَ ضَرْبَها الخَفيفَ لتقويمِ ذلك الانحراف.
وعندَ الاضطرارِ إِلى اللجوءِ إِلى الخطوةِ الثالثةِ فإِنَّ الإِسلامَ يَدْعو الزوجَ
إِلى أَنْ يكونَ الضَّرْبُ خَفيفاً غيْرَ مُبَرِّح، وأَنْ لا يتركَ آثاراً على الوْجهِ أَو البَدَن
نام کتاب :
القرآن ونقض مطاعن الرهبان
نویسنده :
الخالدي، صلاح
جلد :
1
صفحه :
385
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir