نام کتاب : العجاب في بيان الأسباب نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 176
الرشوة وهو الظاهر وإن كان الكل منهيًا عنه".
وهنا علق ابن حجر: "بل السبب لا يعدل عن كونه مرادًا، وإن كان اللفظ يتناول غيره".
وهذه المسألة قريبة مما قاله الزركشي[1]: "فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد، بالإجماع" أي: في حالة ورود مخصص. [1] البرهان "1/ 22-23".
نام کتاب : العجاب في بيان الأسباب نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 176