نام کتاب : التبيان في آداب حملة القرآن نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 145
وقال بعض أصحابنا فيه قول ضعيف أنه يقضي كما تقضى السنن الراتبة كسنة الصبح والظهر وغيرهما فأما إذا كان القارئ أو المستمع محدثا عند تلاوة السجدة فان تطهر عن قرب سجد وإن تأخرت طهارته حتى طال الفصل فالصحيح المختار الذي قطع به الأكثرون أنه لا يسجد وقيل يسجد وهو اختيار البغوي من أصحابنا كما يجيب المؤذن بعد الفراغ من الصلاة والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار والله أعلم
تكرار السجدة
[فصل] إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة بلا خلاف فان كرر الآية الواحدة في مجالس سجد لكل مرة بلا خلاف فإن كررها في المجلس الواحد نظر فان لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة عن الجميع وإن سجد للأولى ففيه ثلاثة أوجه
1 - أصحها يسجد لكل مرة سجدة لتجدد السبب بعد توفية حكم الأول 2 - والثاني يكفيه سجدة الأولى عن الجميع وهو قول ابن سريج وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله قال صاحب العدة من أصحابنا وعليه الفتوى واختاره الشيخ نصر المقدسي الزاهد من أصحابنا 3 - والثالث إن طال الفصل سجد والا فتكفيه الأولى أما إذا كرر السجدة الواحدة في الصلاة فان كان في ركعة فيه
نام کتاب : التبيان في آداب حملة القرآن نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 145