responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير نویسنده : أبو شهبة، محمد    جلد : 1  صفحه : 121
لا ينافي تفسيره بكل مستحدث من أنواع الأسلحة التي تستعمل في القذف، والرمي كالمدافع، والصواريخ والقنابل، ونحوها؛ لأنها كلها داخلة تحت مسمى الرمي.
وإن لم يمكن الجمع: حمل النظم الكريم على ما ورد من المأثور، إن كان ثابتا بطريق صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بطريق صحيح عن الصحابة، بشرط أن لا يكون الصحابي معروفا برواية الإسرائيليات؛ لأن الصحابة أعلم بالقرآن والمراد به منَّا؛ لمشاهدتهم الوحي وتنزلاته، والملابسات المحيطة به، ولأنهم عربة فصحاء أصلاء. وأما المنقول عن التابعين، ولا سيما أهل الكتاب الذين أسلموا: فإن التفسير بالرأي حينئذ يكون متقدما على التفسير بالمأثور.
أما إذا لم ينقل عن أهل الكتاب، أو عمن عرف بالأخذ عنهم، وكان معارضا للرأي: فينظر في الأمر: فما ثبت منهما بدليل سمعي، أو شهد له دليل سمعي، حمل النظم الكريمة عليه، وأما إذا لم يثبت أحدهما بسمع، ولم يؤيد بسمع، فإن كان الاستدلال طريقا إلى تقوية أحدهما، وترجيحه، رجح ما قواه الدليل، فإذا تعارضت الأدلة في المراد: علم أنه قد صار من المتشابهات، فيؤمن به على ما أراد الله تعالى، ولا يتهجم على تعيين المراد من النظم الكريم: وينزل حينئذ منزلة المجمل قبل تفصيله، والمشتبه قبل بيانه.
4 يقدم المأثور الثابت بطريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم كما تقدم، إذا لم يكن المعنى الذي دل عليه بالرأي والاجتهاد موافقا لما قام عليه الدليل العقلي، أو موافقا لقطعي آخر نقلي، أو مستندا إلى قطعي علمي كالنظريات العلمية، التي أصبحت حقائق ثابتة مقررة، ككُرَوية الأرض مثلا، ودورانها حو نفسها، وحدوث الخسوف والكسوف، وإلا ففي هذه الحالة يؤول المأثور ليرجع إلى الرأي الموافق للدليل العقلي، أو النقلي القطعي، أو العلم القطعي، إذا أمكن تأويله، جمعا بين الأدلة؛ وذلك لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وإن لم يكن حمل النظم الكريم في هذه الحالة على ما يقتضيه الرأي والاجتهاد، ترجيحا للراجح حينئذ على المرجوح[1].

[1] منهج الفرقان في علوم القرآن ج 2 ص 50-52.
نام کتاب : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير نویسنده : أبو شهبة، محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست