responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للطحاوي نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 191
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ وَتَكَافَأَتِ الْأَخْبَارُ فِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ مِمَّا لَا يُوصَلُ إِلَى اسْتِخْرَاجِهِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ وَالِاسْتِنْبَاطِ، وَكَانَ ظَاهِرُ الْآيَةِ يُوجِبُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ مَنْ ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَرِيبِ الْأَسْفَارِ وَبَعِيدِهَا فَلَمَّا أَجْمَعُوا أَنَّ تَأْوِيلَ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَى الْعُمُومِ الَّذِي كَانَ هُوَ أَوْلَى بِظَاهِرِهَا، وَأَنَّهَا عَلَى خَاصٍّ مِنَ الْأَسْفَارِ، خَرَجَتْ بِذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْعُمُومِ، وَدَخَلَتْ فِي حُكْمِ الْخُصُوصِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى الْوُقُوفِ عَلَيْهِ بِمَعْنًى ثَانٍ،
فَوَجَدْنَاهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي السَّفَرِ، وَأَنَّهُ إِذَا دَخَلَ فِي السَّفَرِ الَّذِي مِقْدَارُ مَسَافَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَصَرَ الصَّلَاةَ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ دَخَلَ فِي الْآيَةِ، وَاخْتُلِفَ فِي الدَّاخِلِ فِي السَّفَرِ الَّذِي هُوَ دُونَ ذَلِكَ، فَلَمْ يُدْخِلْهُ فِي الْخَاصِّ الْمُرَادِ بِهَذِهِ الْآيَةِ، إِذْ لَا إِحَاطَةَ مَعَنَا فِيهِ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيهَا، وَرَدَدْنَا حُكْمَهُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْحُكْمِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي السَّفَرِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الدَّاخِلِ فِي السَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِي مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا نَوَى إِقَامَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً أَتَمَّ الصَّلَاةَ، وَدَخَلَ بِذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمُقِيمِينَ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانُ، وَزُفَرُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
346 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: " إِذَا قَدِمْتَ بَلْدَةً وَأَنْتَ مُسَافِرٌ وَفِي نَفْسِكَ أَنْ تُقِيمَ بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَكْمِلِ الصَّلَاةَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي مَتَى تَظْعَنُ فَاقْصُرْهَا "
347 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو يَحْيَى الْأَسْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ، " أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَسَرَّحَ ظَهْرَهُ صَلَّى أَرْبَعًا الْمَكْتُوبَةَ "

نام کتاب : أحكام القرآن للطحاوي نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست