responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للطحاوي نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 187
عَلَيْهِ وَسلم مَا يُوَافِقُ أَفْعَالَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ فِي صَلَاتِهِمْ، وَالَّذِي رَوَيْنَاهُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، مِمَّا لَا يَكُونُ مَأْخُوذًا عَنْ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ ذَلِكَ كَانِ أَوْلَى مِمَّا رَوَى وَائِلٌ، لِأَنَّ الَّذِي كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّبَاعُ شَرِيعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُحْدِثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ شَرِيعَةً مَا تَنْسَخُ ذَلِكَ، فَصَحَّحْنَا الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا، فَجَعَلْنَا مَا رَوَى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ مِنْ ذَلِكَ مُتَقَدِّمًا، وَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ مُتَأَخِّرًا نَاسِخًا لِمَا كَانَ قَبْلَهُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ ذَكَرْتُمْ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ السُّنَّةِ هُوَ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ كِتَابٌ، وَبَيَّنْتُمْ بِذَلِكَ قَوْلَ عَلِيٍّ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَانْحَرْ} أَنَّهُ وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ، وَنَفَيْتُمْ أَنْ يَكُونَ هُوَ النَّحْرُ الَّذِي يُفْعَلُ يَوْمَ النَّحْرِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ: " فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا "، ثُمَّ رَوَيْتُمْ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ إِحْدَيهُمَا عَلَى الْأُخْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ مِنَ السُّنَّةِ فَإِذَا كَانَ وَضْعُ إِحْدَى الْيَدَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ كَمَا دَلَّتِ السُّنَّةُ فِي النَّحْرِ عِنْدَكُمْ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادَ بَالْآيَةِ؟ قَيلَ لَهُ: أَمَّا قَوْلُ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُمَا مِمَّا ذَكَرْتَ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِ النَّحْرِ الْمُتَأَوَّلِ، وَلَا عَلَى وَضْعِ إِحْدَى الْيَدَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ، وَلَكِنَّهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تُوضَعُ فِيهِ الْيَدَانِ، وَذَلِكَ لَمْ يَأْتِ بِهِ كِتَابٌ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، فَكَانَ سُنَّةً كَمَا قَالَا، ثُمَّ
تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضْعِ الْيَمِينِ مِنَ الْيَدَيْنِ عَلَى الْيُسْرَى، وَبِأَخْذِ الْيُسْرَى بِالْيَمِينِ، فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيٍّ عِنْدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَمِنْهُ مَا:
330 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنِ غَضِيفِ بْنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: مَا نَسِيتُ مَعَ مَا نَسِيتُ مِنَ الْأَشْيَاءِ، أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ "
331 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحَبْرَانِيِّ، عَنِ غَضِيفِ بْنِ الْحَارِثِ الْكِنْدِيِّ السَّكْوَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ سَوَاء ً

نام کتاب : أحكام القرآن للطحاوي نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست