responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للطحاوي نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 108
117 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: " أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَقَالَ: أَصِرْتَ حِمَارًا؟ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ بِيَدِهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا التَّيَمُّمُ " وَفِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ ضَرَبَ ضَرْبَتَيْنِ ضَرْبَةٌ لِوَجْهِهِ وَضَرْبَةٌ لِيَدَيْهِ وَفِي حَدِيثِ عَمَّارٍ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَانَ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ لِمَا وَقَعَ فِيهِ هَذَا الِاخْتِلَافُ أَنَّ مَا تَوَضَّأَ بِهِ الْوَجْهُ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ خِلَافُ مَا تَوَضَّأَ بِهِ الْيَدَانِ مِنْهُ، وَكَانَ النَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْبَدَنُ مِنْهُ كَذَلِكَ، وَأَنْ يَكُونَ مَا تَيَمَّمَ بِهِ الْيَدَانِ مِنَ الصَّعِيدِ غَيْرَ مَا تَيَمَّمَ بِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَدْ أَجْمَعُوا جَمِيعًا عَلَى أَنَّ هَذَا التَّيَمُّمَ يُجْزِئُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ مِمَّا يُوجِبُ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِي حَالَ وُجُودِ الْمَاءِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ، فَقَالَ قَائِلُونَ: لَا يُجْزِئُ مِنْهُ التَّيَمُّمُ فِي حَالِ عَدَمِ الْمَاءِ، وَمَنَعُوا بِذَلِكَ مِنَ الجِمَاعِ فِي حَالِ عَدَمِ الْمَاءِ، مِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا فِي هَذَا الْبَابِ، وَفِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ فِيهِ الْمُلَامَسَةُ، عُمَرُ
بْنُ الْخَطَّابِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَمِمَّنْ لَمْ نَذْكُرْهُ عِنْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
118 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةَ، وَزَاذَانَ، وَأَبِي الْبُخْتُرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ سَافَرَ وَمَعَهُ مَاءٌ قَلِيلٌ: قَالَ: " لَا يَمَسُّ أَهْلَهُ " غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ خِلَافُ ذَلِكَ
119 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " إِذَا كَانَ الرَّجُلُ جُنُبًا فَأَرَادَ الطُّهُورَ لِلصَّلَاةِ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا قَدْرُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ، فَخَشِيَ إِنِ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ أَنْ يَمُوتَ عَطَشًا فَلْيَتَيَمَّمْ وَيُمْسِكِ الْمَاءَ "

نام کتاب : أحكام القرآن للطحاوي نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست