responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 4  صفحه : 306
عائشة: إِني لأجد منك ريحاً، ثم دخل على حفصة، فقالت: إني أجد منك ريحاً، فقال: إني أراه من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربه، فنزلت هذه الآية.
(1470) وفي حديث عبيد بن عمير عن عائشة أن التي شرب عندها العسل زينب بنت جحش، فتواطأت حفصة وعائشة أن تقولا له ذلك القول. قال أبو عبيدة: المغافير: شيء شبيه بالصمغ فيه حلاوة. وخرج الناس يتمغفرون: إذا خرجوا يجتنونه. ويقال: المغاثير بالثاء، مثل جدث، وجدف.
وقال الزجاج: المغافير: صمغ متغير الرائحة. فخرج في المراد بالذي أحلَّ الله له قولان [1] : أحدهما:
أنه جاريته. والثاني: العسل.
قوله عزّ وجلّ: تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ أي: تطلب رضاهن بتحريم ذلك. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

الصحيح، وصححه السيوطي في «الدر» 6/ 266. وفي ذلك نظر فهو معارض بحديث عائشة المتقدم، وأنه عليه الصلاة والسلام شرب ذلك عند زينب. وانظر «تفسير الشوكاني» 2545 بتخريجنا.
صحيح. أخرجه البخاري 5267 والبغوي في «شرح السنة» عن الحسن بن محمد به. وأخرجه البخاري 6691 ومسلم 1474 وأبو داود 3714 والنسائي 6/ 151 و 7/ 13 و 71 وأحمد 6/ 221 من طرق عن الحجاج به وأخرجه البخاري 4912 من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج به.

[1] قال الطبري رحمه الله في «تفسيره» 12/ 150: والصواب من القول في ذلك أن يقال: كان الذي حرّمه النبي صلّى الله عليه وسلم على نفسه شيئا كان الله قد أحلّه له، فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحله، وبين له تحلة يمينه في يمين كان حلف بها مع تحريمه ما حرّم على نفسه. وقال القرطبي رحمه الله في «الجامع لأحكام القرآن» 18/ 159: أصح الأقوال- ما ثبت في الصحيحين فيما ورد عن العسل- وأما من روى أنه حرّم مارية القبطية فهو أمثل في السند وأقرب إلى المعنى، لكنه لم يدوّن في الصحيح، وروي مرسلا. وقوله تعالى: لِمَ تُحَرِّمُ إن كان النبي صلّى الله عليه وسلم حرّم ولم يحلف فليس ذلك بيمين عندنا. ولا يحرّم قول الرجل: «هذا عليّ حرام» شيئا حاشا الزوجة. وقال أبو حنيفة: إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس، وكانت يمينا توجب الكفارة. وقال زفر: هو يمين في الكل حتى في الحركة والكون. وعوّل المخالف على أن النبي صلّى الله عليه وسلم حرّم العسل فلزمته الكفارة. وقد قال الله تعالى: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ فسماه يمينا ودليلنا قول الله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا [المائدة: 87] وقوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ
[يونس: 59] فذم الله المحرّم للحلال ولم يوجب عليه كفارة. قال الزجاج: ليس لأحد أن يحرّم ما أحل الله ولم يجعل لنبيه صلّى الله عليه وسلم أن يحرّم إلا ما حرّم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أمته: أنت عليّ حرام، ولم ينو طلاقا ولا ظهارا فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمين. ولو خاطب بهذا اللفظ جمعا من الزوجات والإماء فعليه كفارة واحدة. ولو حرّم على نفسه طعاما أو شيئا آخر لم يلزمه بذلك كفارة عند الشافعي ومالك وتجب بذلك كفارة عند ابن مسعود والثوري وأبي حنيفة. وجاء في «الجامع لأحكام القرآن» 18/ 163: قوله تعالى: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ تحليل اليمين كفارتها. أي إذا أحببتم استباحة المحلوف عليه، ويتحصل من هذا أن من حرّم شيئا من المأكول والمشروب لم يحرم عليه عندنا، لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ما بيناه. وأبو حنيفة يراه يمينا في كل شيء، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه. فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكله، أو أمه فعلى وطئها، أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية، وإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى الطلاق فبائن. وإن قال نويت الكذب، دين فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يراه الشافعي يمينا ولكن سببا في الكفارة في النساء وحدهن. وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده. فإن حلف ألا يأكله حنث ويبر بالكفارة.
نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 4  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست