نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي جلد : 2 صفحه : 594
منه، فقال: «والله لأمثلن بسبعين منهم» ، فنزل جبريل، والنبيّ صلى الله عليه وسلم واقف، بقوله: وَإِنْ عاقَبْتُمْ إِلى آخرها، فصبر رسول الله وكفَّر عن يمينه، قاله أبو هريرة.
(885) وقال ابن عباس: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة قد شُق بطنه، وجُدِعت أذناه، فقال: «لولا أن تحزن النساء أو تكون سنَّة بعدي لتركته حتَّى يبعثه الله من بطون السباع والطير ولأقتلنَّ مكانه سبعين رجلا منهم» ، فنزل قوله: ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ إِلى قوله: وَما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ.
(886) وروى الضحاك عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذٍ: «لَئِن ظفرتُ بقاتل حمزة لأمثلنَّ به مثلة تتحدث بها العرب» ، وكانت هند وآخرون معها قد مثّلوا به، فنزلت هذه الآية.
(887) والثاني: أنه أصيب من الأنصار يوم أُحدٍ أربعة وستون، ومن المهاجرين ستة منهم حمزة، ومثَّلوا بقتلاهم، فقالت الأنصار: لَئِن أصبنا منهم يوماً من الدهر، لنزيدنَّ على عِدَّتهم مرتين، فنزلت هذه الآية، قاله أُبيُّ بن كعب.
(888) وروى أبو صالح عن ابن عباس: أن المسلمين قالوا: لَئِن أمكننا الله منهم لنمثِّلنَّ بالأحياء فضلا عن الأموات، فنزلت هذه الآية، يقول: إِن كنتم فاعلين، فمثِّلوا بالأموات، كما مثَّلوا بأمواتكم.
قال ابن الأنباري: وإِنما سمّى فعل المشركين معاقبة وهم ابتدءوا بالمثلة، ليزدوج اللفظان، فيخف على اللسان، كقوله: وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها [1] .
فصل: واختلف العلماء، هل هذه الآية منسوخة، أم لا؟ على قولين [2] : أحدهما: أنها نزلت قبل (براءة) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من قاتله، ولا يبدأ بالقتال، ثم نسخ ذلك، وأمر بالجهاد، قاله
ذكره الواحدي في «أسباب النزول» 573 بدون إسناد، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 3/ 10، والبيهقي في «الدلائل» 3/ 287، والواحدي 570 و 572 من حديث ابن عباس، بإسناد ضعيف جدا، فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني، متهم بسرقة الحديث كما في «التقريب» ، وقيس بن الربيع تغير لما كبر.
وأيضا هذا إسناد منقطع بين الحكم ومقسم، كما في «تهذيب التهذيب» [2]/ 373. وانظر ما قبله.
عزاه المصنف للضحاك عن ابن عباس، والضحاك لم يلق ابن عباس، وانظر ما تقدم.
جيد، أخرجه الترمذي 3129، وأحمد 5/ 135، والحاكم [2]/ 359- 358، والنسائي في «التفسير» 299، وابن حبان 487، من حديث أبي بن كعب. وإسناده حسن لأجل الربيع بن أنس، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي. وله شاهد مرسل، أخرجه الطبري 21996 و 21997 عن الشعبي مرسلا. وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار، أخرجه الطبري 21998. وآخر من مرسل قتادة برقم 21999. وآخر من مرسل ابن جريح برقم 22000. فهذه المراسيل تشهد للموصول المتقدم، وترقى به إلى درجة الجودة. وانظر «تفسير الشوكاني» 1396 بتخريجي.
باطل بهذا اللفظ، عزاه المصنف لأبي صالح عن ابن عباس، وتقدم مرارا أنه إسناد ساقط. [1] سورة الشورى: 40. [2] قال الإمام الطبري رحمه الله 7/ 666: وأن يقال: هي آية محكمة أمر الله تعالى ذكره عباده أن لا يتجاوزوا فيما وجب لهم قبل غيرهم من حق من مال أو نفس، الحق الذي جعله الله لهم إلى غيره، وأنها غير منسوخة، إذ كان لا دلالة على نسخها، وأن للقول بأنها محكمة وجها صحيحا مفهوما.
نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي جلد : 2 صفحه : 594