نام کتاب : تفسير مقاتل بن سليمان نویسنده : مقاتل جلد : 1 صفحه : 505
للمساكين وفى الطير ونحوها جزاؤه أن يذبح شاة مسنة [1] وَفِي الحمام شاة وَفِي بيض الحمام إذا كان فِيهِ فرخ دِرْهَم وإن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فرخ فنصف دِرْهَم وَفِي وَلَد الحمار الوحش وَلَد بعير مثله، وَفِي وَلَد النعامة وَلَد بعير مثله، وَفِي وَلَد الأيل والوعل ونحو وَلَد بقرة مثله وفى فرخ الحمام ونحوه وَلَد شاة مثله وَفِي وَلَد الظبي «وَلَد» [2] شاة مثله هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ يعني ينحر بمكة كقوله- سُبْحَانَهُ- فِي الحج «ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [3] تذبح بأرض الحرم فتطعم مساكين مكة أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ لكل مسكين نصف صاع حنطة أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً يَقُولُ إن لَمْ يقدر عَلَى الهدي وَلا عَلَى ثمنه «وَلا عَلَى إطعام المساكين» [4] فليصم مكان كُلّ مسكين يومًا ينظر ثمن الهدي فيجعله دراهم. ثم ينظركم يبلغ الطعام بتلك الدراهم بسعر مكة فيصوم مكان كُلّ مسكين يومًا وبكل مسكين نصف صاع حنطة [5] . لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ [1] المسنة «من البقر» هي التي أكملت سنة ودخلت فى الثانية وقالت المالكية: المسنة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة. الفقه على المذاهب الخمسة: 216. ط 2- بيروت.
وفى الاختيار للحنفية المسنة من البقر هي التي طعنت فوق الثالثة: 1/ 107، ويجزئ فى الأضحية الثنى من الكل وهو من الغنم ما له سنة ومن البقر ما له سنتان ومن الإبل خمس سنين: 5/ 18، (فالشاة المسنة هي التي طعنت فى الثانية) . [2] ولد: ساقط من أ، ومثبت فى ل. [.....] [3] سورة الحج: 33. [4] فى أ: أن يطعم المساكين، فى ل: أو يطعم المساكين. [5] يمكن تقريب المسألة على هذا النحو.
الشاة ثمنها: 300 قرشا (فرضا أو 3000 فلسا) .
ثمن كيلوا الأرز: 10 قروش أو 100 فلس) .
(الصاع 3 كيلو) ثمن الصاع من الأرز: 30 قرشا.
ثمن نصف الصاع: 15 قرشا.
عدد أنصاف الأصوع المشتراة بثمن الشاة هو:
300 قرش 15 20 نصف صاع.
عدل ثمن الشاة صباها؟؟؟ هو 20 يوما.
نام کتاب : تفسير مقاتل بن سليمان نویسنده : مقاتل جلد : 1 صفحه : 505