responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 370
حَاجًّا وَلَا مُعْتَمِرًا، وَلَوْ نَوَى وَلَمْ يُلَبِّ حَتَّى قَضَى الْمَنَاسِكَ كَانَ حَجُّهُ تَامًّا، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ). قَالَ: وَمَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ عَلِيٌّ حِينَ أَهَلَّ عَلَى إِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْزَتْهُ تِلْكَ النِّيَّةُ، لِأَنَّهَا وَقَعَتْ عَلَى نِيَّةٍ لِغَيْرِهِ قَدْ تَقَدَّمَتْ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ. السَّابِعَةُ- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَاهِقِ وَالْعَبْدِ يُحْرِمَانِ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَحْتَلِمُ هَذَا وَيَعْتِقُ هَذَا قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَا سَبِيلَ لَهُمَا إِلَى رَفْضِ الْإِحْرَامِ وَلَا لِأَحَدٍ مُتَمَسِّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:" وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ" وَمَنْ رَفَضَ إِحْرَامَهُ فَلَا يَتِمُّ حَجُّهُ وَلَا عُمْرَتُهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: جَائِزٌ لِلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ أَنْ يُجَدِّدَ إِحْرَامًا، فَإِنْ تَمَادَى عَلَى حَجِّهِ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنِ الْحَجُّ يَجْزِي عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنِ الْفَرْضُ لَازِمًا لَهُ حِينَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ لَزِمَهُ حِينَ بَلَغَ اسْتَحَالَ أَنْ يُشْغَلَ عَنْ فَرْضٍ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ بِنَافِلَةٍ وَيُعَطَّلُ فَرْضَهُ، كَمَنْ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبَةُ وَخَشِيَ فَوْتَهَا قَطَعَ النَّافِلَةَ وَدَخَلَ فِي الْمَكْتُوبَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا أَحْرَمَ الصَّبِيُّ ثُمَّ بَلَغَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَوَقَفَ بِهَا مُحْرِمًا أَجْزَأَهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ. قَالَ: وَلَوْ عَتَقَ بِمُزْدَلِفَةَ وَبَلَغَ الصَّبِيُّ بِهَا فَرَجَعَا إِلَى عَرَفَةَ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْبُلُوغِ فَأَدْرَكَا الْوُقُوفَ بِهَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَتْ عَنْهُمَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا دَمٌ، وَلَوِ احْتَاطَا فَأَهْرَاقَا [1] دَمًا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنِ عِنْدِي. وَاحْتُجَّ فِي إِسْقَاطِ تَجْدِيدِ الْإِحْرَامِ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَقْبَلَ مِنْ الْيَمَنِ مُهِلًّا بِالْحَجِّ: (بِمَ أَهْلَلْتَ) قَالَ قُلْتُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ نَبِيِّكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَسُقْتُ الْهَدْيَ). قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ، وَلَا أَمَرَهُ بِتَجْدِيدِ نِيَّةٍ لِإِفْرَادٍ أَوْ تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَيُحْرِمُ بِالْحَجِّ: أَجْزَأَهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَعْتِقُ، وَالصَّبِيُّ يَبْلُغُ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُحْرِمِينَ وَلَا دَمَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الدَّمُ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَلَمْ يُحْرِمْ مِنَ الْمِيقَاتِ.

[1] هراق الماء وأهرقه وإهراقه: صبه. وأصله: أراقه.
نام کتاب : تفسير القرطبي نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست