responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني، أبو المظفر    جلد : 6  صفحه : 41
وَقَوله: {ثمَّ فِي سلسلة ذرعها سَبْعُونَ ذِرَاعا} قَالَ نوف الْبكالِي: كل ذِرَاع سَبْعُونَ باعا، وكل بَاعَ من هَاهُنَا إِلَى مَكَّة، وَكَانَ بِالْكُوفَةِ يَوْمئِذٍ.
وروى نَحوا من ذَلِك عَن سعيد بن جُبَير.
وَقَوله: (فاسلكوه) فِي التَّفْسِير: أَنَّهَا تدخل فِي فِيهِ حَتَّى تخرج من دبره، فَهُوَ معنى قَوْله {فاسلكوه} .

وَقيل معنى (وَمَا لَا تبصرون) أَي: الْمَلَائِكَة.
وَفِي التَّفْسِير: أَن فِي الْآيَة ردا على الْمُشْركين

وَقَوله تَعَالَى: {فَلَا أقسم بِمَا تبصرون} أَي: أقسم، و " لَا " صلَة.

وَقَوله: {لَا يَأْكُلهُ إِلَّا الخاطئون} أَي: الْمُشْركُونَ.
وَيُقَال: أهل الْمعْصِيَة.

وَقَوله: {وَلَا طَعَام إِلَّا من غسلين} الغسلين: صديد أهل النَّار.
وَعَن الرّبيع بن أنس قَالَ: هُوَ شَجَرَة تخرج طَعَاما هُوَ أَخبث أَطْعِمَة أهل النَّار.
وَفِي الْخَبَر أَن دلوا من غسلين لَو صب فِي الدُّنْيَا لأنتن أهل الدُّنْيَا.

وَقَوله: {إِنَّه كَانَ لَا يُؤمن بِاللَّه الْعَظِيم وَلَا يحض على طَعَام الْمِسْكِين} أَي: لَا يحث.
قَالَ الْحسن: أدْركْت أَقْوَامًا يعزمون على أَهْليهمْ إِذا خَرجُوا أَن لَا يردوا سَائِلًا، وَأدْركت أَقْوَامًا كَانَ الْوَاحِد مِنْهُم يخلف أَخَاهُ فِي أَهله أَرْبَعِينَ عَاما.

وَقَوله: {ثمَّ الْجَحِيم صلوه} أَي: اشوه.

قَوْله تَعَالَى: {خذوه فغلوه} هُوَ من غل الْيَد إِلَى الْعُنُق.
وَقيل: يشد قدمه بِرَقَبَتِهِ ثمَّ يجر على وَجهه.

{خذوه فغلوه (30) ثمَّ الْجَحِيم صلوه (31) ثمَّ فِي سلسلة ذرعها سَبْعُونَ ذِرَاعا فاسلكوه (32) إِنَّه كَانَ لَا يُؤمن بِاللَّه الْعَظِيم (33) وَلَا يحض على طَعَام الْمِسْكِين (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْم هَاهُنَا حميم (35) وَلَا طَعَام إِلَّا من غسلين (36) لَا يَأْكُلهُ إِلَّا الخاطئون (37) فَلَا أقسم بِمَا تبصرون (38) وَمَا لَا تبصرون (39) } .

وَقَوله: {فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْم هَاهُنَا حميم} أَي: قريب.

نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني، أبو المظفر    جلد : 6  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست