responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني، أبو المظفر    جلد : 5  صفحه : 130
{وَمَا بَينهمَا لاعبين (38) مَا خلقناهما إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِن أَكْثَرهم لَا يعلمُونَ (39) أَن يَوْم الْفَصْل ميقاتهم أَجْمَعِينَ (40) يَوْم لَا يغنى مولى عَن مولى شَيْئا وَلَا هم ينْصرُونَ (41) إِلَّا من رحم الله إِنَّه هُوَ الْعَزِيز الرَّحِيم (42) إِن شَجَرَة الزقوم (43) طَعَام الأثيم}

قَوْله تَعَالَى: {إِن شَجَرَة الزقوم طَعَام الأثيم} أَي: الْفَاجِر، وَقيل: الْكَافِر، وَهُوَ أَبُو

قَوْله تَعَالَى: {إِلَّا من رحم الله} يَعْنِي: أَن الْمُؤمنِينَ يشفع بَعضهم بَعْضًا، ويتولى بَعضهم بَعْضًا، فالشفاعة: هُوَ نفع الْمُوَالَاة.
وَقَوله: {إِنَّه هُوَ الْعَزِيز الرَّحِيم} أَي: المنيع فِي ملكه، الرَّحِيم بخلقه.

وَقَوله تَعَالَى: {يَوْم لَا يغنى مولى عَن مولى شَيْئا} أَي: قَرِيبا عَن قريب شَيْئا، وَمَعْنَاهُ: أَن الْمُؤمن لَا ينصر قَرِيبه الْكَافِر، وَيُقَال: لَا يتَوَلَّى الْمُؤمن الْكَافِر لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ، وَمِنْه قَول النَّبِي: " من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ " أَي: من تولينه انا فعلي مَوْلَاهُ من (مُوالَاة) الْمحبَّة والنصرة، وَيُقَال: إِن الْخَبَر ورد على سَبَب، وَهُوَ أَن عليا قَالَ لأسامة رَضِي الله عَنهُ: أَنْت مولَايَ، فَقَالَ أُسَامَة: لست مَوْلَاك، إِنَّمَا أَنا مولى رَسُول الله: فَقَالَ رَسُول الله: " من كنت مَوْلَاهُ فعلي مَوْلَاهُ ".
وَقَوله: {لَا يغنى} أَي: لَا يدْفع.
وَقَوله: {وَلَا هم ينْصرُونَ} أَي: لَا يمْنَعُونَ من الْعَذَاب.

قَوْله تَعَالَى: {وَمَا خلقناهما إِلَّا بِالْحَقِّ} يَعْنِي: للثَّواب الْعَظِيم، وَالْعَذَاب الْعَظِيم، وَالْمرَاد أهل السَّمَوَات وَالْأَرْض.
وَقَوله: {وَلَكِن أَكْثَرهم لَا يعلمُونَ}

قَوْله تَعَالَى: {إِن يَوْم الْفَصْل ميقاتهم أَجْمَعِينَ} يَعْنِي: يَوْم الْقِيَامَة يفصل فِيهِ بَين الْخَلَائق أَي: يقْضِي، وَيُقَال: يقْضِي فِيهِ بَين الْمَرْء وَعَمله.

نام کتاب : تفسير السمعاني نویسنده : السمعاني، أبو المظفر    جلد : 5  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست