responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الإمام الشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 486
سَنَّ؟ وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب، وأعمال الحج سواها؛ من عرفة والمزدلفة والرمي والحِلاَق والطواف، وما سوى ذلك.
فلو أن امرا لم يعلم لرسول الله سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه معنى ما أنزله الله جملة، وأنه إنما استدرك ما وصفت من فرض الله الأعمال، وما يحرّم وما يحل، ويُدخل به فيه ويُخرج منه، ومواقيته.
وما سُكِت عنه سوى ذلك من أعماله - قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثر: قامت كذلك أبداً.
واستُدِل أنه لا تخالف له سنة أبدا كتاب الله وأن سنته وإن لم يكن فيها نص كتاب-: لازمة بما وصفت من هذا مع ما ذكرت سواه مما فرض الله من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا: تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا
سن فيه رسول الله سنة -: لو علم سنة رسول الله لم يخالفها وانتقل عن وقوله إلى سنة النبي إن شاء الله وإن لم يفعل كان غير موسع له.
فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه [1] .
اختلاف الحديث: خطبة الكتاب:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الق تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) الآية، قد، رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مواقيت الحج وما يدخل به فيه، وما يخرج به منه، وما يُعمل فيه بين الدخول والخروج.

[1] يستحسن ذكر تعليق المحقق أحمد محمد شاكر في الهامش على الفقرات بقوله: هذه الفقرات العالية الرائعة (536 - 541) في نصرة السنة، وتعليم العلماء وجوب اتباعها، مما يكتب بذوب التبر، لا بماء الحبر رحم الله الشَّافِعِي ورضي عنه.
نام کتاب : تفسير الإمام الشافعي نویسنده : الشافعي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست