نام کتاب : تفسير الإمام الشافعي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 299
بالأهلة التي سَمَّى اللَّه - عز وجل - فإئه يقول: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية.
والأهلة معروفة المواقيت، وما كان في معناها من الأيام
المعلومات، والسنين.
أخبرنا الربيع:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن
عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " لا تبايعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى العصير" الحديث.
مختصر المزني: باب (السلَم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعال: ولا يجوز في السلف حتى يدفع الثمن قبل أن
يفارقه، ويكون ما سلف فيه موصوفاً، وإن كان ما سلف فيه بصفة معلومة عند أهل العلم بها، وأجل معلوم جاز، قال الله تبارك وتعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية، ثم ذكر ما ورد في الأم بالفقرة السابقة.
قال الله - عزَّ وجلَّ -: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)
نام کتاب : تفسير الإمام الشافعي نویسنده : الشافعي جلد : 1 صفحه : 299