نام کتاب : الهداية الى بلوغ النهاية نویسنده : مكي بن أبي طالب جلد : 1 صفحه : 760
" الأحزاب " وسورة الطلاق، فهي مبينة لا منسوخة.
قوله: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ}.
/ أكثر أهل التفسير على أن الذي نهين عنه أن يكتمن هو الحيض والولد وذلك أن تقول: " إني قد حضت الثلاثة، وهي لم تحض لتذهب ما يجب لزوجها من الرجعة، أو تكتم الولد ليذهب حقه من الرجعة حتى تلد وهو لا يعلم، فلا يكون له في الرجعة بعد الولادة حق.
وقيل: هو الحمل خاصة؛ وذلك أنهن كن في الجاهلية يكتمن الولد خوفاً ألا يراجعهن أزواجهن، فيتزوجن وهن حوامل، فيلحقن الولد بالزوج الثاني،
نام کتاب : الهداية الى بلوغ النهاية نویسنده : مكي بن أبي طالب جلد : 1 صفحه : 760