responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية الى بلوغ النهاية نویسنده : مكي بن أبي طالب    جلد : 1  صفحه : 645
وقال الفراء: " لا واحد له ".
قوله: {فَفِدْيَةٌ} أي فعلهي فدية.
ويجوز النصب على معنى: فليُفد فديةً، وفليأت فدية.
قوله: {فَمَا استيسر مِنَ الهدي}. الثاني يجوز فيه ما جاز في الأول.
قوله: {ذلك لِمَن لَّمْ يَكُنْ} أي ذلك الفرض على من هذه حالته.
قوله: {وَأَتِمُّواْ الحج والعمرة}.
أي: أتموا الحج إلى أقصى مناسكه، والعمرة إلى البيت، وفي قراءة عبد الله: " وأَتِمُوا الحَجّ والعُمْرَةَ إلَى البَيْتِ لله D ".
وقرأ الشعبي: " والعُمْرَةُ لله " بالرفع/ وكأنه تأول أن النصب يوجب فرض العمرة، وليس كذلك عند أكثر العلماء، وإنما معنى النصب هو الفرض بإتمام ما قد دخل فيه الرجل. فالعمرة ليست بفرض، وإتمامها إذا دخل فيها الداخل فرض.
فالقراءة بالرفع تخرج وجوب إتمام العمرة عند الدخول فيها أن يكون فرضاً بالآية.

نام کتاب : الهداية الى بلوغ النهاية نویسنده : مكي بن أبي طالب    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست