responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور نویسنده : حكمت بشير ياسين    جلد : 1  صفحه : 46
وقال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع [1] .
وهذه الرواية ثابتة في تفسير محمد بن يوسف الفريابي [2] .
طريق عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: وقال عبد الرزاق في المصنف: عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار -أظنه- عن عطاء عن ابن عباس قال في أم الولد [3] : والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك [4] .
ذكره الحافظ ابن حجر وصححه [5] . وكذا العيني [6] .

(3) طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:
وهي صحيفة مشهورة تداولها العلماء وأكثرهم نقلا الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما فقد كادا أن يستوعبا هذه الصحيفة.
ويروي ابن أبي حاتم هذه الصحيفة غالبا عن أبيه، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
وأبو صالح: هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم المصري كاتب الليث صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه. وقد تُكلم فيه،

[1] الصحيح - التفسير - سورة النساء، باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم رقم 4578.
[2] انظر فتح الباري 8/245.
[3] أي الأمة المتزوجة والرواية في جواز بيعها.
[4] 7/290 رقم 13218 باب بيع أمهات الأولاد.
[5] موافقة الخُبر الخبر في تخريج آثار المختصر ص 259
[6] عمدة القاري 18/162)
نام کتاب : الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور نویسنده : حكمت بشير ياسين    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست