عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد، وأن عمهما أخذ مالهما. قال: "يقضي الله في ذلك"، فنزلت آية الميراث، فأرسل إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن فما بقي فهو لك" [1].
[491] روى الطبري عن ابن عباس أنها لما نزلت قالوا: يا رسول الله أنعطي الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدافع العدو؟ قال: وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم[2].
قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} الآية: 15
[492] روى مسلم وأصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر [1] فتح الباري 8/244 و12/4.
أخرجه الإمام أحمد 3/352 وأبو داود رقم2891 والترمذي رقم2092 وابن ماجه رقم2720 والحاكم 4/333-334 كلهم من طرق عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، به. قال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل. وصحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقد حسّنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم1701. والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور 2/445 وزاد نسبته إلى ابن سعد وابن أبي شيبة ومسدد والطيالسي وابن أبي عمر وابن منيع وابن أبي أسامة وأبي يعلى وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي. [2] فتح الباري 8/245.
أخرجه ابن جرير رقم8726 من طريق عطية العوفي عنه نحوه مطولا. والعوفي ضعيف، تقدم.