مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الدر المنثور في التفسير بالمأثور
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
2
صفحه :
118
وَأخرج البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قدم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي الثِّمَار السنتين وَالثَّلَاث فَقَالَ من أسلف فليسلف فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَا سلف إِلَى الْعَطاء وَلَا إِلَى الْحَصاد وَلَا إِلَى الأندر [الأندر هُوَ البيدر كَمَا فِي النِّهَايَة] وَلَا إِلَى الْعصير وَاضْرِبْ لَهُ أَََجَلًا
وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس فِي الْآيَة قَالَ: أَمر بِالشَّهَادَةِ عِنْد المداينة لكيلا يدْخل فِي ذَلِك جحود وَلَا نِسْيَان فَمن لم يشْهد على ذَلِك فقد عصى وَلَا يأب الشُّهَدَاء يَعْنِي من احْتِيجَ إِلَيْهِ من الْمُسلمين يشْهد على شَهَادَة أَو كَانَت عِنْده شَهَادَة فَلَا يحل لَهُ أَن يَأْبَى إِذا مَا دعِي ثمَّ قَالَ بعد هَذَا {وَلَا يضار كَاتب وَلَا شَهِيد} والضرار أَن يَقُول الرجل للرجل وَهُوَ عَنهُ غَنِي: إِن الله قد أَمرك أَن لَا تأبى إِذا دعيت فيضاره بذلك وَهُوَ مكتف بِغَيْرِهِ فَنَهَاهُ الله عَن ذَلِك وَقَالَ {وَإِن تَفعلُوا فَإِنَّهُ فسوق} يَعْنِي مَعْصِيّة
قَالَ: وَمن الْكَبَائِر كتمان الشَّهَادَة
قَالَ: لِأَن الله تَعَالَى يَقُول (وَمن يكتمها فَإِنَّهُ آثم قلبه) (الْبَقَرَة الْآيَة 283)
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن سعيد بن جُبَير فِي قَوْله {كَاتب بِالْعَدْلِ} قَالَ: يعدل بَينهمَا فِي كِتَابه لَا يُزَاد على الْمَطْلُوب وَلَا ينقص من حق الطَّالِب
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد فِي قَوْله {وَلَا يأب كَاتب} قَالَ: وَاجِب على الْكَاتِب أَن يكْتب
وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن السّديّ {وَلَا يأب كَاتب} قَالَ: إِن كَانَ فَارغًا
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن مقَاتل {وَلَا يأب كَاتب} قَالَ: ذَلِك أَن الْكتاب فِي ذَلِك الزَّمَان كَانُوا قَلِيلا
وَأخرج عبد بن حميد عَن قَتَادَة قَالَ {وَلَا يأب كَاتب} قَالَ: كَانَت الْكتاب يَوْمئِذٍ قَلِيلا
وَأخرج ابْن جرير عَن الضَّحَّاك {وَلَا يأب كَاتب} قَالَ: كَانَت عَزِيمَة فنسختها {وَلَا يضار كَاتب وَلَا شَهِيد}
نام کتاب :
الدر المنثور في التفسير بالمأثور
نویسنده :
السيوطي، جلال الدين
جلد :
2
صفحه :
118
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir