responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 1  صفحه : 157
الأصل الثاني- مقاومة نوازع الشح والبخل: فعلى الإنسان أن يقاوم غريزة البخل لديه، وألا يخشى فقرا بصدقة مالية يتصدق بها، فالله يعوض المنفق خيرا، ويزيده فضلا ونعمة، قال الله تعالى:
[سورة البقرة (2) : الآيات 268 الى 269]
الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (268) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الْأَلْبابِ (269)
[البقرة: 2/ 268- 269] .
فبعد أن رغّب الله سبحانه في الإنفاق الطيب، حذّر من وسوسة الشيطان وعداوته في ذلك، وأخبر سبحانه بمغفرته للمنفق وفضله عليه وسعة خزائنه لتعويضه، وعلمه بقصده الحسن، وإيتائه الحكمة لمن يشاء في وضع المال في موضعه الصحيح المفيد، والله ذو الفضل العظيم، والمغفرة: الستر على العباد في الدنيا والآخرة، والفضل: هو الرزق في الدنيا، والنعيم في الآخرة، وأي خير في الدنيا والآخرة بعد توفيق الله وهدايته في فهم الأمور على حقيقتها، وإدراك الأشياء على وضعها الصحيح، ومنها أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
والأصل الثالث- مشروعية الإنفاق سرا وعلانية: على المؤمن أن يقصد في عمله وجه الله، ويخلص في إعطاء الصدقة للمحتاجين، وسيجد ثواب ذلك حتما في الآخرة فلا يضيع، وكل شيء يعلم به الله، ويدخر لصاحبه فيه الأجر، ولا مانع بعد توافر الإخلاص وحسن القصد إبداء الصدقة لتشجيع الآخرين أو الإسرار بها منعا من الرياء وحب السمعة، قال الله تعالى:
[سورة البقرة (2) : الآيات 270 الى 271]
وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ (270) إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271)
[البقرة: 2/ 270- 271] .
ويرى العلماء كابن عباس وغيره أن إبداء الصدقة الواجبة (أي الزكاة) خير

نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست