responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : طنطاوي، محمد سيد    جلد : 6  صفحه : 229
ولا يقصرون في العمل بموجب أوامر الله ونواهيه.
قال صاحب الكشاف: فإن قلت: هلا ذكر الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: لما علم وشهر أن الإيمان بالله قرينته الإيمان بالرسول. عليه الصلاة والسلام. لاشتمال كلمة الشهادة والأذان والإقامة وغيرها عليهما مقترنين كأنهما شيء واحد.. انطوى تحت ذكر الإيمان بالله.
تعالى. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فإن قلت: كيف قال: وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ والمؤمن يخشى المحاذير ولا يتمالك أن لا يخشاها.
قلت: هي الخشية والتقوى في أبواب الدين، وأن لا يختار على رضا الله رضا غيره لتوقع مخوف: وإذا اعترض أمران: أحدهما حق الله والآخر حق نفسه، آثر حق الله على حق نفسه [1] .
وقوله- تعالى- فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ تذييل قصد به حسن عاقبة المؤمنين الصادقين.
أى: فعسى أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة من الإيمان بالله واليوم الآخر.. أن يكونوا من المهتدين إلى الجنة وما أعد فيها من خير عميم، ورزق كبير.
قال الآلوسى: وإبراز اهتدائهم لذلك- مع ما بهم من تلك الصفات الجليلة- في معرض التوقع، لحسم أطماع الكافرين عن الوصول إلى مواقف الاهتداء لأن هؤلاء المؤمنين. وهم من هم. إذا كان أمرهم دائرا بين لعل وعسى فكيف يقطع المشركون. وهم بيت المخازي والقبائح. أنهم مهتدون؟!.
وفيه قطع اتكال المؤمنين على أعمالهم، وإرشادهم إلى ترجيح جانب الخوف على جانب الرجاء [2] .
هذا، ومن الأحكام والآداب التي أخذها العلماء من هاتين الآيتين ما يأتى:
1- أن أعمال البر الصادرة عن المشركين. كإطعام الطعام، وإكرام الضيف.. إلخ.
لا وزن لها عند الله، لاقترانها بالكفر والإشراك به- سبحانه-.
قال. تعالى.: وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً [3] .
2- أن عمارة مساجد الله من حق المؤمنين وحدهم، أما المشركون فإنهم لا يصح منهم ذلك بسبب كفرهم ونجاستهم.

[1] تفسير الكشاف ج 2 ص 255- بتصريف يسير.
[2] تفسير الآلوسي ج 10 ص 59- بتصريف وتلخيص.
[3] سورة الفرقان الآية 23.
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : طنطاوي، محمد سيد    جلد : 6  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست