responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : طنطاوي، محمد سيد    جلد : 6  صفحه : 158
قال الفخر الرازي: قال ابن عباس: هذا الحكم إنما كان يوم بدر، لأن المسلمين كانوا قليلين، فلما كثروا وقوى سلطانهم أنزل الله بعد ذلك في الأسارى حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها [1] .
ثم قال الرازي: وأقول: إن هذا الكلام يوهم أن قوله فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً يزيد على حكم الآية التي نحن في تفسيرها: وليس الأمر كذلك، لأن الآيتين متوافقتان، فإن كلتيهما تدل على أنه لا بد من تقديم الإثخان ثم بعده أخذ الفداء» [2] .
ثم بين- سبحانه- بعد ذلك بعض مظاهر رحمته بالمؤمنين: لَوْلا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ.
والمراد بالكتاب هنا: الحكم، وأطلق عليه كتاب لأن هذا الحكم مكتوب في اللوح المحفوظ.
وللمفسرين أقوال في تفسير هذا الحكم السابق في علم الله- تعالى-:
فمنهم من يرى أن المراد به أنه- سبحانه- لا يعذب المخطئ في اجتهاده.
وقد صدر صاحب الكشاف تفسيره لهذه الآية بهذا الرأى فقال قوله: لَوْلا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ. أى: لولا حكم منه سبق إثباته في اللوح المحفوظ، وهو أنه- سبحانه- لا يعاقب أحدا بخطإ، وكان هذا خطأ في الاجتهاد، لأنهم نظروا في أن استبقاءهم ربما كان سببا في إسلامهم وتوبتهم وأن فداءهم يتقوى به على الجهاد في سبيل الله، وخفى عليهم أن قتلهم أعز للإسلام وأهيب لمن وراءهم، وأفل لشوكتهم..» [3] .
ومنهم من يرى أن المراد به أنه- سبحانه- لا يعذب قوما إلا بعد تقديم النهى عن الفعل ولم يتقدم نهى عن أخذ الفداء.
ومنهم من يرى أن المراد به أنه- سبحانه- لا يعذبهم ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم.
أو أنه- سبحانه- لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا.
وقد ساق الإمام الرازي هذه الأقوال وناقشها ثم اختار أن المراد بالكتاب الذي سبق: هو حكمه- سبحانه- في الأزل بالعفو عن هذه الواقعة، لأنه كتب على نفسه الرحمة، وسبقت رحمته غضبه.

[1] سورة محمد- عليه السلام- الآية 5.
[2] تفسير الفخر الرازي ج 13 ص 202. [.....]
[3] تفسير الكشاف ج 2 ص 227.
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : طنطاوي، محمد سيد    جلد : 6  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست