responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير المظهري نویسنده : المظهري، محمد ثناء الله    جلد : 1  صفحه : 463
حديث انكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به 428 هلك ثم يأتى زمان إلخ- مسئلة الفاسق اهل للشهادة فان قبل القاضي 428 شهادته جاز لكنه يأثم إذا لم يبالغ في طلب الحق غاية وسعه- مسئلة هل يجب تحمل الشهادة إذا مادعوا- 429 مسئلة يجب أداء الشهادة بعد التحمل إذا ما دعوا- 429 حديث من كتم شهادة إلخ- 429 مسئلة إذا دعى الشاهد الى مجلس القاضي يجب 429 عليه ان كان مجلس القاضي قريبا- 429 مسئلة لو كان الشاهد شيخا فاركبه الطالب 429 على دابته او استأجر له حمارا هل تقبل شهادته- مسئلة لو وضع للشاهد طعاما ولم يشترط ذلك 429 حديث الراشي والمرتشي في النار- 430 مسئلة هل يجوز للشاهد ان يشهد برؤية 430 خطه من غير تذكر- مسئلة هل يجوز للقاضى ان يعمل بما وجد مكتوبا 430 فى ديوانه- حديث إذا رايت مثل الشمس فاشهد- 431 مسئلة الاستشهاد عند المبايعة مستحب- 431 حديث ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم فرسا 431 من أعرابي الحديث وفيه جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين- مسئلة القاضي لو كان عالما بحق وسعه 431 الحكم على علمه- مسئلة السلطان او غيره لو ابتاع من غيره 431 شيئا او كان له حق على الغير وهو يعلم ذلك يقينا- ومن عليه الحق منكر جاز له عند الله ان يأخذ حقه جبرا- مسئلة ولو رفع الأمر الى قاضى اخر لا يجوز له الحكم 432 بعلم السلطان او القاضي المدعى- مسئلة لا يضر كاتب وشاهد أحدا من المتبايعين 432 ولا أحدهما كاتبا او شاهدا- مسئلة الرهن مشروع لازم لا يجوز للراهن 432 استرداده ما بقي عليه درهم- مسئلة يجوز الرهن في الحضر ومع وجود 432 الكاتب ايضا- مسئلة لا يلزم الرهن بدون القبض ولا يجوز 432 رهن المشاع وقيل يلزم ويجوز- مسئلة لا يجوز للراهن الانتفاع بالمرهون الا 433 برضاء المرتهن- مسئلة لا يجوز للراهن شيء من التصرفات الشرعية 433 فى المرهون فان فعل يتوقف البيع والهبة ونحوهما على اجازة المرتهن او الفك وينعقد العتق ونحوه ويجب عليه قيمته رهنا ان كان موسرا والا على العبد- مسئلة يجب على الراهن نفقة المرهون- 433 مسئلة زوائد المرهون ملك للراهن ويكون 433 مرهونا- مسئلة ما أنفق المرتهن على المرهون- 434 مسئلة إذا مات الراهن يباع المرهون في 434 بدل الرهن ولا يتعلق به حق سائر الغرماء- مسئلة ان هلك الرهن في يد المرتهن من غير 434 تعد هل يكون مضمونا بالدين او بالقيمة او باقلهما- او لا يضمن الا بالتعدي- حديث لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن 436 لا عهد له- مسئلة كتمان الشهادة حرام- 436 مسئلة إذا كان المشهود له لا يعلم بشهادة الشاهد 436 يجب على الشاهد ان يعلّمه بانه شاهد- حديث خير أمتي قرنى ثم الذين يلونهم 436 حديث الا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتى 437 بشهادته قبل ان يسئل-

نام کتاب : التفسير المظهري نویسنده : المظهري، محمد ثناء الله    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست