عنده لا يمكن اعتبار مثله عينه بل حينئذ ان اعطى المالك ماله لغيره للانتفاع به يجب على المعطى له رد عين المأخوذ الى المعطى فيكون ذلك عارية حقيقة ومن ثم قال ابو حنيفة لا يجوز قرض الحيوان والثياب والإماء والعبيد وغير ذلك واختلف في بعضها- واجمعوا على عدم جواز اقراض الامة للوطى- (مسئلة) ان اهدى المستقرض الى المقرض شيئا او حمله على دابته او اسكنه في داره ولم يكن ذلك عادة بينهما او اعطى اكثر مما أخذ منه او أجود هل يحل ذلك للمقرض أم لا- فقال ابو حنيفة ومالك واحمد لا يحل له ذلك بل يكره وان لم يشترط- وقال الشافعي ان كان بغير شرط جاز وان كان بشرط لم يجز- احتج الجمهور بحديث انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقرض أحدكم قرضا فاهدى اليه طبقا فلا يقبله او حمله على دابة فلا يركبها الا ان يكون بينه وبينه قبل ذلك- رواه ابن ماجة والبيهقي ورواه البخاري في التاريخ بلفظ فلا يأخذ هدية وعن سالم بن ابى الجعد قال جاء رجل الى ابن عباس فقال انى اقترضت رجلا يبيع السمك عشرين درهما فاهدى الىّ سمكة قومتها ثلاثة عشر درهما فقال خذ منه سبعة دراهم رواه ابن الجوزي- وعن عبد الله بن سلام إذا كان لك على رجل حق فاهدى إليك حمل تين او حمل شعيرا وحمل قت فلا تأخذه فانه ربوا- رواه البخاري وعن على رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة رواه الحارث بن اسامة في مسنده وفي اسناده سوار بن مصعب متروك ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربوا- ورواه البيهقي فى السنن الكبير عن ابن مسعود وابى بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم واحتج الشافعي بما مر من حديث ابى رافع وابى هريرة- قالوا انا لا نجد الا سنا هو خير من سنة قال أعطوه فان خيركم أحسنكم قضاء- ويؤيد قول الشافعي حديث عائشة انها قالت- سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمير والخبز يقرضه الجيران فيردون اكثر او اقل فقال- ليس بذلك بأس انما هو امر يترافق بين الجيران وليس يراد به الفضل- وعن معاذ بن جبل انه سئل عن استقراض الخمير والخبز فقال سبحان الله هذا مكارم الأخلاق فخذ الصغير وأعط الكبير وخذ الكبير واعط الصغير خيركم أحسنكم قضاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك- رواهما ابن الجوزي لكن يمكن ان يقال المساهلة والمهاداة جارية بين الجيران والخلاف فيما لم يجر بينه وبينه ذلك- و