كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى- رواه البخاري واحمد وابو داود والترمذي وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ قال مجاهد هو المسافر المنقطع عن اهله يمر عليك- وقيل هو الضيف عن ابى شريح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه- متفق عليه وَالسَّائِلِينَ عن أم عبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ردوا السائل ولو بظلف محرق- وفي رواية ان لم تجدى الّا ظلفا محرقا فادفعيه اليه- رواه احمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح- وعن الحسين بن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وان جاء على فرسه رواه احمد- واخرج ابو داود من حديث على واسناده جيد- وابن راهويه في مسنده من حديث فاطمة الزهراء عليها السلام والطبراني من حديث الهرماس بن زياد- واخرج احمد في الزهد عن سالم بن ابى الجعد قال قال عيسى بن مريم عليه السلام ان للسائل حقا وان أتاك على فرس مطوق بالف ضة- قلت وهذا الحديث يدل على ان إعطاء السائل لا يتوقف على كونه محتاجا فان السؤال وان كان حراما على غير المحتاج لكن على المسئول منه حق ان يعطيه وَفِي الرِّقابِ يعنى المكاتبين فهو نظير قوله تعالى وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ- وقيل عتق النسمة فهو نظير قوله تعالى فَكُّ رَقَبَةٍ- وقيل فداء الأسارى قال الله تعالى وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً- وَأَقامَ الصَّلاةَ المفروضة والنافلة يعنى ادّاها بحقوقها ورعاية سننها وآدابها- وَآتَى الزَّكاةَ المفروضة وفيما سبق كان ذكر الصدقات النوافل او ما هو أعم من الفريضة والنافلة فذكر الفريضة بعدها لمزيد الاهتمام- وقيل المقصود منه ومما سبق واحد وهى الزكوة المفروضة لكن الغرض مما سبق بيان مصارفها وبالثاني أداؤها والحث عليها- قلت والاول اولى لان الكلام في بيان البر وهو من الافعال ما هو مرضى لله تعالى فريضة كانت او نافلة ويؤيده حديث فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في المال لحقا سوى الزكوة ثم تلا لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الاية- رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي والمراد بالحق أعم من ان يكون واجبا او منه وبا بالإجماع [1] لحديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن الإسلام فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات وصيام شهر رمضان والزكوة- فقال هل عليّ غيرها قال لا الا ان تطوع- متفق عليه- [1] فى الأصل اجماع-