responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة نویسنده : تامر محمد محمود متولي    جلد : 1  صفحه : 242
وعملاً بأدلة الكتاب والسنة التي تقرن بين الحالين وتجيز للمضطر والمكره ما لا تجيز للراضي المختار [1].
وفي كل حال هناك أمور لا تجوز بحال كقتال المسلمين في صفوف الجنسية الجديدة، فإن قتل المسلم لا مندوحة فيه بحال [2].
وعلى هذا تحمل فتاوى المتقدمين [3].
المسألة الثانية: الاستحلال:
بعد بيان حكم "التجنس" قعّد الشيخ رشيد رضا قاعدة بناها على حكم التجنس، وهي قاعدة "الاستحلال العملي" لقد أشار رشيد رضا إلى قاعدة أهل السنة وما أجمعوا عليه من عدم التكفير بالمعاصي العملية إذا لم تجحد أو تستحل وإن كانت مجمعاً عليها من الدين بالضرورة [4]. وأشار في ذلك إلى قول صاحب الجوهرة: فلا نكفر مسلماً بالوزر [5].
كما أشار أيضاً إلى قوله:
" ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفراً ليس حد" 6
ثم قال: "فإن هذه القاعدة وقع فيها اللبس والاشتباه حتى بين المشتغلين بالعلم، وفي أحد فروعها وهو استحلال الحرام فإنه إذا كان من المجمع عليه من الدين بالضرورة كان ردة بلا خلاف، ولكن بعض المشتغلين بقشور العلم والمجادلين في ألفاظ الكتب من يظنون أن الجحد والاستحلال من أعمال القلب فجاحد الصلاة ومستحل شرب الخمر والزنا عندهم هو من يعتقد أن وجوب الصلاة وتحريم الخمر والزنا ليسا من دين الإسلام، فلا الصلاة فريضة

[1] انظر: مجلة المنار (25/ 28) وأيضاً (7/ 577) والتفسير (6/ 405)
[2] محمد الشاذلي النيفر: المصدر السابق (2/4/ 332ـ 333)
[3] انظر: محمد بن عبد الله السبيل: المصدر السابق (2/4/135) والشاذلي النيفر: المصدر نفسه (2/ 4/ 197) .
[4] انظر: مجلة المنار (25/ 23)
[5] انظر: جوهرة التوحيد (مع شرح البيجوري) (ص: 228)
6 المصدر السابق (ص:242)
نام کتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة نویسنده : تامر محمد محمود متولي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست