responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 924
والقول بأن الجر بالجوار إنما يصار إليه حيث الأمن من الالتباس فهنا كذلك، لأن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يبين للناس ما نزل إليهم. (1)
ويمكن في غير المجاورة أن يحمل المسح على الغسل، فذلك مستعمل في كلام العرب، قال أبو على الفارسى: العرب تسمى خفيف الغسل مسحاً، فيقولون: تمسحت للصلاة أي: توضأت، وقال أبو زيد الأنصارى نحو ذلك. ويؤيد هذا أنهما محدودان بحد ينتهي إليه، فأشبها اليدين. ثم إنه إذا اجتمع فعلان متقاربان بحسب المعنى جاز حذف أحدهما وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذكور، ومن ذلك قول لبيد:

فعلا فروع الأيهقان وأطفلت ... بالجلهتين ظباؤها ونعامها
أي باضت نعامها، لأنها لا تلد.
وقال آخر:
تراه كأن الله يجدع أنفه ... وعينيه أن مولاه ثاب له وفر
ومنه قول الأعرابي: علفتها تبناً وماء بارداً، أي: وسقيتها.

(1) فرح الشيعة بالإمام الرازى حين ذهب إلى بطلان الكسر على الجوار بقوله " إن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذى قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام الله يجب تنزيهه عنه، وإنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس، وهناغير حاصل، وكذلك إنما يكون بدون حرف العطف، وأما مع حروف العطف فلم تتكلم به العرب". والأدلة السابقة فيها بطلان دعوى الرازى كما هو واضح. وبعد ذلك رأيناهم يهاجمونه عندما وصل إلى القول: " إن الأخبار الكثيرة ورددت بإيجاب الغسل، والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط، فوجب المصير إليه، وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها ". (انظر: المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء ص126وما بعدها، ورأي الفخر الرازى في تفسيره جـ 6 ص 368، وقد نقلوا عنه بتصرف) .
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 924
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست