responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 815
من حديث فاعرضوه على القرآن , فإن وجدتم له أصلاً فخذوا به وإلا فردوه. " (1)

(1) ذكر الإمام الشافعى فى رسالته، تحت باب العلل فى الأحاديث، قول قائل: أفتجد حجة على من روى أن النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " ما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله "؟ وأجاب: فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه فى شئ صغر ولا كبر، فيقال لنا: قد ثبتم حديث من روى هذا فى شىء. (الرسالة 224 ـ 225) . وقال السخاوى فى تخريج الحديث: قال الدارقطنى: إن أشعث تفرد به. انتهى
وهو شديد الضعف، والحديث منكر جداً. استنكره العقيلى وقال: إنه ليس له إسناد يصح. (المقاصد الحسنة 1 / 36) . وذكر العجلونى قول السخاوى، وقال: قال الصغائى: هو موضوع (انظر كشف الخفاء 1 / 86) . وقال ابن حزم فى رواية لحديث عرض السنة على القرآن: رواه الحسين بن عبد الله، وهوساقط متهم بالزندقة. (الإحكام المجلد الأول ص 250) وفى رواية أخرى رواها أشعث قال: أشعث بن بزار كذاب ساقط لا يؤخذ حديثه. (ص 252) وتتبع الروايات المختلفه للحديث، وبين سبب رفضه لها، ثم قال: أول ما نعرض على القرآن الحديث الذى ذكرتموه، فلما عرضناه وجدنا القرآن يخالفه، قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} . وقال تعالى: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ} . وقال تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ} . ونسأل قائل هذا القول الفاسد: فى أى قرآن وجد أن الظهر اربع ركعات؟ وأن المغرب ... إلخ (ص 252 ـ 253) ثم قال ابن حزم: ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا فى القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة، ولكن لا يلزمه إلا ركعه ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر فى ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم ". (ص 253 ـ 254 من الإحكام المجلد الأول) . *وقال الشيخ شاكر فى تخريج الحديث: هذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن، بل وردت فيه ألفاظ كثيرة، كلها موضوع أو بالغ الغاية فى الضعف، حتى لا يصلح شىء منها للاحتجاج أو الاستشهاد. ثم أفاض فى بيانه ـ انظر حاشية ص 224، 225 من الرسالة.
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 815
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست