responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 1051
وفى الخبر السادس اعتبر استنكار شتم السلف دليل النصب والكفر! (ص 425) .
أي أن شتم سلفنا الصالح يعتبر عند هؤلاء الزنادقة من لوازم الإيمان، وإنكار هذا يعتبر كفراً.
ومما يدل على حقد هؤلاء القوم على الإسلام وأهله ما نسبوه كذباً وزوراً للإمام الصادق إنه قال: تزوج اليهودية أفضل من أن تزوج الناصبى والناصبة ... (ص 426) .
ومن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه: باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية. (14 / 433) .
ويشيرون في هذا الباب إلى زواج عمر – رضي الله تعالى عنه ـ من ابنة على ـ رضي الله تعالى عنه، فماذا قالوا؟
رووا عن الإمام الصادق في تزويج أم كلثوم أنه قال: " إن ذلك فرج غصبناه " (ص 433) .
وبالطبع ليس في هذا إساءة سيدنا عمر فقط، بل إساءة أشد إلى سيدنا على رضي الله تعالى عنهما، فكيف غصب فرج ابنته؟ لا يكون إلا إذا كان ذليلا جبانا، في مجتمع جاهلى!
وبهذا يرى هؤلاء الزنادقة من الرافضة أنهم يستطيعون أن يهدموا الإسلام من الداخل.
بل حاول هؤلاء أن يصوروا خير أمة أخرجت للناس في صورة أسوأ من الجاهلية، فبعد الرواية السابقة ذكروا الراوية التالية:
" لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - قال له: إنها صبية، فلقى - أي عمر - العباس، فقال: مالى؟ أبى بأس؟ فقال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردنى. أما والله لأغورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن

نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 1051
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست