responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 1047
من يرون أنه مستحق لها، وصلة الإخوان من الجعفرية الإمامية [1] . ومعلوم أنهم يرون أن الحاكم ما لم يكن جعفريا رافضيا فهو جائر.
وفى آداب البيع يرون استحباب ترك الربح للمؤمن إلا اليسير مع الحاجة، وعدم الدخول في سومه [2] ؛ أي أن هذا خاص ببيع الرافضي لأخيه الرافضي فقط.
ثانياً: في الإجارة:
يشترطون لانعقاد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة، فلو استأجر العين لتعليم كفر ونحوه من المعلومات الباطلة بطل العقد. وقد لا يظهر أثر عقيدتهم هنا، ولكن إذا راجعنا مفهوم الكفر عند الشيعة الرافضة والمعلومات التي يعتبرونها باطلة ظهر الأثر. وهذا يعنى - مثلا - أنه لا يحل للرافضى أن يؤجر مكاناً لتعليم فقه غير الرافضة أو لبيع الكتب التي يسمونها كتب الضلال.
ثالثاً: في الوكالة:
اشترط بعض الجعفرية - كالطوسى وغيره - أن يكون الوكيل مؤمناً، فلا يصح عندهم توكيل المخالف، [3] أي غير الرافضي.
رابعاً: في النكاح:
يرى الرافضة أنه لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة، وأشرنا من قبل إلى المراد بالنواصب.

[1] انظر المرجع السابق: ص 113 ـ 114.
[2] لهم تفصيلات راجعها فى المرجع السابق ص 134: 139 واقرأ فيه: " يحرم ـ أي الربح من الرافضي، ويكون رباً إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت "، وعن الإمام الصادق: " ربح المؤمن على المؤمن حرام إلا أن يشترى بأكثر من مائة درهم فاربح قوت يومك، أو يشتريه لتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم ".
[3] انظر مفتاح الكرامة 7 / 542، وأكثر الجعفرية الاثنى عشرية لم يشترطوا هذا الشرط.
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 1047
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست