responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 194
[مسألة أخذ الزكاة من المدين وأن فعل الشيخ يوافق مذهب السلف]
وقد ظهر جهلك في قولك: (وتأخذ زكاة الثمار ولو أن ثمرة الإنسان ما تكفي عشير ما عليه من الدين) ، ولم تعلم أن جمهور العلماء قالوا بأخذها من المدين في الأموال الظاهرة، كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي [1] وروى عن الإمام أحمد أنه قال: [2] (قد اختلف ابن عمر وابن عباس؛ وقال ابن عمر: يخرج ما أنفق واستدان على ثمرته وأهله [3] ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي، وإليه أذهب، لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلا أو غنما لم يسأل [4] أي شيء على صاحبها من الدين) ؟ . وظاهر هذا: أن هذه رواية ثالثة تخص ما أنفق على الزرع والثمرة. وسبب اختلافهم: هل الزكاة عبادة، أو حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن رأى أنها [5] حق لهم قال: لا زكاة على الذي عليه الدين، لأن حق صاحب الدين مقدم [6] على حق المساكين بالزمان، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين.

[1] انظر: "المغني " (2 / 342) .
[2] انظر: المصدر السابق (2 / 342) .
[3] في (ق) و (م) : " وزرعه".
[4] في (ق) و (م) زيادة: " على".
[5] في (الأصل) و (ق) و (ح) : "إنه"، والمثبت كما في (م) ، وهو الأقرب.
[6] في (الأصل) و (ق) و (م) : "متقدم "، والمثبت كما في (ح) ، وهو الأقرب.
نام کتاب : مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست