responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور نویسنده : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    جلد : 1  صفحه : 16
قالَ البَغوِيُّ في «شَرْحِ السُّنَّةِ» (2/ 411): (اِخْتَلفَ أَهْلُ العِلمِ في الصَّلاةِ في المقبرَةِ وَالحمّامِ: فرُوِيَتِ الكرَاهِيَة ُ فِيْهمَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلف. وَإليْهِ ذهَبَ أَحْمَدُ، وَإسْحَاقُ، وَأَبوْ ثوْرٍ، لِظاهِرِ الحدِيْثِ، وَإنْ كانتِ الترْبة ُ طاهِرَة ً، وَالمكانُ نظِيْفا. وَقالوْا: قدْ قالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِجْعَلوْا فِي بُيُوْتِكمْ مِنْ صَلاتِكمْ، وَلا تَتَّخِذُوْهَا قبوْرًا». فدَلَّ عَلى أَنَّ مَحَلَّ القبْرِ ليْسَ بمَحَلٍّ لِلصَّلاة.
وَمِنْهُمْ: مَنْ ذهَبَ إلىَ أَنَّ الصَّلاة َ فِيْهمَا جَائِزَة ٌ، إذا صَلى في مَوْضِعٍ نظِيْفٍ مِنْه.
وَرُوِيَ: أَنَّ عُمَرَ رَأَى أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلي عِنْدَ قبْرٍ فقالَ: «القبْرَ القبْرَ» [1]، وَلمْ يَأْمُرْهُ باِلإعادَة.
وَحُكِيَ عَن ِالحسَن ِ: أَنهُ صَلى في المقابر.
وَعَنْ مَالِكٍ: «لا بَأْسَ باِلصَّلاةِ في المقابر») اه.
قلتُ: وَقوْلُ البَغوِيِّ: (وَعَنْ مَالِكٍ: «لا بَأْسَ باِلصَّلاةِ في المقابر»): غيْرُ مُسَلمٍ، فقدِ اخْتَلفتِ الرِّوَايَة ُ عَنْ مَالِكٍ في ذلك.

[1] - صَحِيْحٌ، عَلقهُ البُخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (1/ 437)، وَرَوَاهُ مَوْصُوْلا ً: أَبوْ بَكرٍ ابْنُ أَبي شيبة َ في «مُصَنَّفِهِ» (2/ 379)، وَعَبْدُ الرَّزّاق ِفي «مُصَنَّفِهِ» أَيْضًا (1/ 404 - 405)، وَأَبوْ بَكرٍ ابْنُ المنذِرِ في «الأَوْسَطِ» (2/ 186) وَالبَيْهَقِيُّ في «سُننِهِ الكبرَى» (2/ 435).
وَسَيَأْتِي الكلامُ عَليْهِ - بمشِيْئَةِ اللهِ - في «فصْل ِ نقض ِ دَلِيْل ِ المعْترِض ِ الرّابعِ، وَهُوَ زَعْمُهُ صَلاة َ الصَّحَابَةِ في المقبرَةِ مِنْ غيرِ نكير» (ص121 - 122).
نام کتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور نویسنده : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست