responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في علم الكلام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 192
الْمَوْصُوف وَلَا فَوَات كَمَال لَهُ وَبِالْجُمْلَةِ لَا يُوجب لَهُ نقصا فَلَا محَالة أَن اتصافه بِوُجُود ذَلِك الْوَصْف لَهُ أولى من اتصافه بِعَدَمِهِ لضَرُورَة كَون الْعَدَم فِي نَفسه مشروفا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُقَابِله من الْوُجُود والوجود أشرف مِنْهُ وَمَا أتصف بأشرف الْأَمريْنِ من غير أَن يُوجب لَهُ فِي ذَاته نقصا تكون نِسْبَة الْوُجُود إِلَيْهِ فِيمَا يرجع إِلَى النَّقْص والكمال على نَحْو نِسْبَة مُقَابِله من الْعَدَم وَلَا محَالة أَن كَانَت نسبته إِلَى وجود ذَلِك الْوَصْف أشرف مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَدمه وَلَا جَائِز أَن يُقَال إِنَّهَا مُوجبَة لكماله والا لوَجَبَ قدمهَا لضَرُورَة ان لَا يكون البارى نَاقص مُحْتَاجا إِلَى نَاحيَة كَمَال فِي حَال عدمهَا فبقى أَن يكون اتصافه بهَا مِمَّا يُوجب القَوْل بنقصه بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَاله قبل ان يَتَّصِف بهَا وبالنسبة إِلَى مَا لم يَتَّصِف بهَا من الموجودات ومحال أَن يكون الْخَالِق مشروفا أَو نَاقِصا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَخْلُوق وَلَا من جِهَة مَا كَمَا مضى
فَإِن قيل لَو لم يكن قَابلا للحوادث فَعِنْدَ وجود المسموعات والمبصرات إِمَّا أَن يسْمعهَا ويبصرها أَو لَيْسَ لَا جَائِز أَن يُقَال إِنَّه لَا يسْمعهَا وَلَا يبصرها إِذْ هُوَ خلاف المذهبين وَإِن أبصرهَا وسمعها فَلَا محَالة أَن حُصُول ذَلِك لَهُ بعد مَا لم يكن والا كَانَت المسموعات والمبصرات قديمَة لَا محَالة فَلَو لم يكن قَابلا للحوادث حَتَّى يخلق فِي ذَاته سمعا وبصرا يكون بِهِ الْإِدْرَاك والا لما كَانَ مدْركا وَهُوَ محَال
قُلْنَا دَعْوَى إِدْرَاكه المدركات بعد مَا لم يكن مدْركا إِمَّا أَن يُرَاد بِهِ أَنه لم يكن لَهُ إِدْرَاك فَصَارَ لَهُ إِدْرَاك أَو يُقَال بقدم الْإِدْرَاك وتجدد تعلقه بالمدرك فَإِن قيل بِالْأولِ فَهُوَ محز الْخلاف وَمَوْضِع الاعتساف فَمَا بَال الْخصم مسترسلا بِالدَّعْوَى من غير دَلِيل مَعَ

نام کتاب : غاية المرام في علم الكلام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست