responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في علم الكلام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 162
مَا بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق مَعًا أَو الِافْتِرَاق فَقَط إِذْ الْمُصَحح يكون فِي الْجُمْلَة مُخْتَلفا وَالْحكم الْوَاحِد فِي المعقولات يَسْتَحِيل أَن تكون لَهُ علل مُخْتَلفَة أَو يكون الْمَعْلُول أَعم مِنْهُ فبقى أَن يكون الْمُصَحح مَا بِهِ الإتفاق فَقَط وَمَا تخيل الِاشْتِرَاك فِيهِ بَين الْجَوَاهِر والأعراض لَيْسَ إِلَّا الْوُجُود والحدوث لَا غير والحدوث لَا يصلح أَن يكون هُوَ الْمُصَحح لتَعلق الادراك بالشئ فَإِنَّهُ قد يدْرك لَا فِي حَالَة حُدُوثه كَيفَ وَأَن بعض الْجَوَاهِر وَبَعض الْإِعْرَاض حَادِثَة عِنْد الْخصم وَلَا يتَعَلَّق بهَا الْإِدْرَاك فَيمْتَنع أَن يكون هُوَ الْمُصَحح ثمَّ إِن معنى الْحُدُوث لَيْسَ إِلَّا كَون الشئ مَوْجُودا بعد الْعَدَم أَي لم يكن فَكَانَ أَو أَنه مَا لَا يتم وجوده بِنَفسِهِ وكل هَذِه سلوب واعدام لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بتعلق الْإِدْرَاك بهَا فبقى أَن يكون الْمُصَحح للإدراك إِنَّمَا هُوَ الْوُجُود فَقَط وواجب الْوُجُود مَوْجُود فَوَجَبَ القَوْل بِجَوَاز تعلق الْإِدْرَاك بِهِ
وَهَذَا الإسهاب أَيْضا مِمَّا لَا يشفى غليلا إِذْ القَوْل بِأَن الرُّؤْيَة لَا بُد لَهَا من مصحح إِمَّا أَن يُرَاد بِهِ الْفَاعِل أَو الْقَابِل أَو الْغَايَة مِنْهُ فَلَا معنى لحصره فِيمَا اخْتلفت فِيهِ القوابل واتفقت بل جَازَ أَن يكون الْفَاعِل امرا خَارِجا وَسَوَاء كَانَ تَأْثِيره وَفعله بالطبع أَو الارادة وَعند ذَلِك فَلَا بُد من أَن يتَبَيَّن تحقق مثله فِي جَانب تعلق الرُّؤْيَة بِوَاجِب الْوُجُود حَتَّى يَصح كَيفَ وانه لَا يَصح ذَلِك بِمُجَرَّد تحقق الْفَاعِل مَعَ تعذر الْقَابِل وَلِهَذَا قَالَت الْخُصُوم من الإلهيين إِن الْعقل لنفوس الْعَالم عِلّة فاعلية والمعلول مُتَوَقف على اعْتِدَال الْمَادَّة وتهيئها لقبوله فَلَا بُد مَعَ الِاشْتِرَاك فِي الْفَاعِل من تحقق وجود الْقَابِل لَا محَالة ثمَّ وَلَو قدر انحصار الْفَاعِل فِيمَا وَقع بِهِ الِاخْتِلَاف والاتفاق فِي القوابل فَلَا يمْتَنع أَن يكون

نام کتاب : غاية المرام في علم الكلام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست