responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان نویسنده : السَهْسَوَاني، محمد بشير    جلد : 1  صفحه : 376
والنقصان، وترك بعض الصحابة الخطاب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يصلح معارضاً لتلك الأحاديث المرفوعة الصحيحة، فالقول ما قال الزرقاني: فعلى هذا لا بد ههنا من بيان توجيه الخطاب، فنقول فيه احتمالات:
(الأول) ما قال في المرقاة قال ابن الملك: روى أنه صلى الله عليه وسلم لما عرج به أثنى على الله تعالى بهذه الكلمات فقال الله تعالى "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته". فقال صلى الله عليه وسلم "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال جبرائيل: أشهد أن لا إله إلا الله الخ. اهـ. وبه يظهر وجه الخطاب وأنه على حكاية معراجه صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة التي هي معراج المؤمنين. اهـ.
ويشير إلى هذا المروي القسطلاني حيث قال في شرح التشهد: السلام أي السلامة من المكاره، أو السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء، أو الذي سلمه الله عليك ليلة المعراج. اهـ.
وقال في (مسك الختام، شرح بلوغ المرام) بالفارسية ما معربه: ووجه الخطاب إبقاء هذا الكلام على ما كان في الأصل، فإن ليلة المعراج قد خاطب الله تعالى رسوله بالسلام فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم وقت تعليم الأمة على ذلك الأصل ليكون ذلك مذكراً لتلك الحال اهـ. وتمام بيان القصة مع شرح ألفاظ التشهد في (الإمداد) كذا في رد المحتار، وهذا المروي لم أقف على سنده فإن كان ثابتاً فنعم التوجيه هذا، ونظيره ما ورد في حديث أم سلمة في (الإمداد) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما هي أربعة أشهر وعشراً". رواه البخاري، قال الحافظ في الفتح: كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن. اهـ.
قلت: كذلك الخطاب في التشهد على حكاية سلام الله ليلة المعراج، ومن هذا القبيل ما وقع في حديث سبيعة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من قولها: فولدت قبل أن يمضي بها أربعة أشهر وعشراً من وفاة زوجها، بنصب عشراً[1]، ومن قول

[1] الوجه أن يقال بالنصب كما قال الحافظ في الفتح، فإن عشراً ما نصبت إلى بعطفها على أربعة عشر. وكتبه محمد رشيد رضا.
نام کتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان نویسنده : السَهْسَوَاني، محمد بشير    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست