نام کتاب : شرح ثلاثة الأصول نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 67
النوع الرابع عشر: النذر
...
وَدَلِيلُ النَّذْرِ (1) قَوْلُهُ تَعَالَى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} [سورة الإنسان، الآية: 7] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) أي دليل كون النذر من العبادة قَوْلُهُ تَعَالَى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً}
(2) وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر وهذا يدل على أن الله يحب ذلك، وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة.
ويؤيد ذلك قوله: {وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} .
وأعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ومسلم، كتاب اللقطة، باب: الضيافة ونحوها.
(2) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: ما جاء في قوله تعالى: "فإذا قضت الصلاة". مسلم، كتاب النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم القران وخاتم الحديث.
الثاني: أن يقع إكراماً لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوباً أو إستحباباً لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" (1) وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف "أو لم ولو بشاة" (2) .
الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ} [سورة يس، الآيتين: 71، 72] وقد يكون مطلوباً أو منهياً عنه حسبما يكون وسيلة له.
نام کتاب : شرح ثلاثة الأصول نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 67