responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح ثلاثة الأصول نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 154
النذر ودليله
ودليل النذر: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: 7] [26] .

الثاني: الذبح من أجل أكل اللحم، هذا لا بأس به؛ لأنه ما ذبح من أجل التقرب والتعظيم لأحد، وإنما ذبح لحاجة، والأكل منه، فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس نوعًا من العبادة ويذبح لبيع اللحم.
الثالث: الذبح على وجه الفرح والسرور، بمناسبة زواج أو مناسبة نزول مسكن جديد، أو قدوم غائب، أو ما أشبه ذلك بجمع الأقارب، ويذبح من باب إظهار الفرح والسرور بما حصل له، هذا لا بأس به؛ لأنه ليس فيه تعظيم لأحد ولا تقرب لأحد، وإنما هو من باب الفرح والسرور في شيء حصل.
الرابع: الذبح من أجل التصدق باللحم على الفقراء والمساكين والمعوزين هذا يعتبر سنة وهو داخل في العبادة.
[26] النذر: هو إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه بأصل الشرع، كأن ينذر أن يصوم، أو ينذر أن يتصدق بكذا. فيلزمه الوفاء بنذره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله»
نام کتاب : شرح ثلاثة الأصول نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست