responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القواعد الأربع نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 16
..................................................................................

= "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" [1] ، وفي رواية: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" [2] ، فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول –صلى الله عليه وسلم-، لا باستحسانات الناس ونيّاتهم ومقاصدهم ما دام أنها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة ولا تنفع صاحبها بل تضره لأنها معصية، وإن زعم أنه تقرب بها إلى الله –عز وجل-.
فلا بد في العبادة من هذين الشرطين: الإخلاص، والمتابعة للرسول –صلى الله عليه وسلم- حتى تكون عبادة صحيحة نافعة لصاحبها، فإن دخلها شرك بطلت، وإذا صارت مبتدَعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضاً، بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة، لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله –صلى الله عليه وسلم-.
فلا هناك أحد من الخلق يجب اتباعه إلا الرسول –صلى الله عليه وسلم-، أما ما عدا الرسول فإنه يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول، أما إذا خالف الرسول فلا طاعة، يقول الله –تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: 59] ، وأولوا الأمر هم: الأمراء والعلماء، فإذا أطاعوا الله وجبت طاعتهم واتباعهم، أما إذا خالفوا أمر الله فإنها لا تجوز طاعتهم ولا اتباعهم فيما خالفوا فيه، لأنه ليس هناك أحدٌ يطاع استقلالاً من الخلق إلا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وما عداه فإنه يطاع ويُتّبع إذا أطاع الرسول –صلى الله عليه وسلم- واتبع الرسول، هذه هي العبادة الصحيحة.

[1] أخرجه مسلم (رقم: 1718) في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، من حديث عائشة –رضي الله عنها-.
[2] أخرجه البخاري (رقم: 2697) في الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم (رقم: 1718) ، من حديث عائشة –رضي الله عنها-.
نام کتاب : شرح القواعد الأربع نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست