ـ[ (وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ؛ كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارَجُ [2] ؛ بَلِ الأُخُوَّةُ الإِيمَانِيَّةُ ثَابِتَةٌ مَعَ الْمَعَاصِي؛ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ [3] : {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوف} ِ [4] ، وَقَالَ: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [5] ، {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم} [6]) .]ـ [1] رواه البخاري في الإيمان، (باب: أمور الإيمان) (1/51-فتح) ، ومسلم في الإيمان (باب: بيان عدد شعب الإيمان) (2/363-نووي) ، وأبو داود في ((السنة)) ، (باب: رد الإرجاء) (12/432-عون) ، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم. [2] اعلم أن هناك سماتٍ من اتسم بها أو ببعضها فهو خارجي، أو وقع فيما وقعت فيه الخوارج من الغلو:
1- تكفير صاحب الكبيرة
2- تكفير من وقع في معصية وأصر عليها.
3- القول بأن الإيمان شيء واحد لا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله.
4- جواز الخروج على الحاكم المسلم لجوره وظلمه، وإن لو يُرَ منه كفرٌ بواحٌ. (ووجه كونه خارجية، أنه قد استقر رأي أهل السنة والجماعة على عدم جواز ذلك، وخالفت الخوارج)
5- عدم العذر بالجهل مطلقاً.
6- تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله ولو في قضية معينة.
والصواب: التفريق بين التشريع العام وجعله دينًا متبعًا وقانونًا ملزمًا وبين جعل الشريعة الإسلامية هي الدين المُلْزِم، ومخالفتها وعدم الحكم بها في قضية أو قضايا معينة. وانظر (ص316) .
7- التسرع في تكفير المعين دون مراعاة لتحقق الشروط وانتفاء الموانع. [3] زاد في المخطوط والفتاوى: [في آية القصاص] . [4] البقرة: (178) . [5] الحجرات: (9) . [6] الحجرات: (10) .
نام کتاب : شرح العقيدة الواسطية للهراس نویسنده : هراس، محمد خليل جلد : 1 صفحه : 233