responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العقيدة الواسطية للهراس نویسنده : هراس، محمد خليل    جلد : 1  صفحه : 103
الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا أَبْغَضَهُ فَمَثِيلُ ذَلِكَ)) [1] ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ؟!
وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُولَى: {وَأَحْسِنُواْ} أمرٌ بِالْإِحْسَانِ الْعَامِّ فِي كُلِّ شَيْءٍ؛ لَا سِيَّمَا فِي النَّفَقَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَالْإِحْسَانُ فِيهَا يَكُونُ بِالْبَذْلِ وَعَدَمِ الْإِمْسَاكِ، أَوْ بِالتَّوَسُّطِ بَيْنَ التَّقْتِيرِ وَالتَّبْذِيرِ، وَهُوَ الْقَوَامُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ [2] .
رَوَى مُسْلِمٌ فِي ((صَحِيحِهِ)) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وليحدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)) [3] .
وَأَمَّا قَوْلُهُ: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} فَهُوَ تَعْلِيلٌ لِلْأَمْرِ بِالْإِحْسَانِ، فَإِنَّهُمْ إِذَا عَلِمُوا أَنَّ الْإِحْسَانَ موجبٌ لمحبَّته؛ سَارَعُوا إِلَى امْتِثَالِ الْأَمْرِ بِهِ.

[1] رواه البخاري في التوحيد، (باب: كلام الرب مع جبريل، ونداء الله الملائكة) (13/461-فتح) ، وفي الأدب، ومسلم في البر والصلة، (باب: إذا أحب الله عبدًا حبَّبه إلى عباده) (16/422-نووي) ، والترمذي في التفسير، (باب: ومن سورة مريم) .
[2] يشير إلى قوله تعالى في سورة الفرقان (67) :
{وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} .
[3] رواه مسلم في الصيد، (باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل) (13/113- نووي) ، والترمذي في الديات، (باب: النهي عن المثلة) (4/664 - تحفة) ، وأبو داود في الأضاحي (باب: النهي أن تُصْبَر البهائم، والرفق بالذبيحة) ، والنسائي في الضحايا، (باب: الأمر بإحداد الشفرة) .
نام کتاب : شرح العقيدة الواسطية للهراس نویسنده : هراس، محمد خليل    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست