responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العقيدة السفارينية نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 679
والخراج هو: أن المسلمين إذا غنموا أرضاً - والغنائم إما عقارات وأراض وإما منقولة - وفتحوها بالسيف، وجلا أهلها عنها فإنها تكون للمسلمين، ويخير الإمام بين قسمها على ما سبق، أي تقسم خمسة أسهم، والخمس الخامس يقسم خمسة أسهم؛ وبين أن يقفها على المسلمين، فيجعلها وقفاً، ويضرب عليها خراجاً.
والخراج يعني الرزق، قال تعالى: (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (المؤمنون: 72) والخراج: أن يجعل شيئاً معيناً من الدراهم مقابل مساحة معينة، وهذا الخراج يؤخذ من كل من تكون هذه الأرض بيده، سواء انتقلت بالميراث أو ببيع أو بغير ذلك.
وهذه الطريقة اختارها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب، عندما قسمت خيبر، كما في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله: (إني أصبت أرضاً بخيبر، ولم يكن لي مال أنفس منها ... ) [1] ، لكن أرض الشام ومصر والعراق التي فتحت في عهد عمر، رأى رضي الله عنه ألا تقسم بين الغانمين، قال: إذا قسمناها بين الغانمين انحصر نفعها بالغانمين، فيكون أربعة أخماس النفع، فرأى أنها تبقى بأيدي أهلها عامة، ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده.
ونظير الخراج الأجرة كما لو كان لأحد بيت وأجَّره واحداً من الناس عشر سنوات كل سنة بمائة أي بمبلغ معين، فهذه الأجرة نظيرها الخراج.
ففي الخراج مثلاً؛ من أخذ من هذه الأرض مساحة كذا وكذا فعليه كذا

[1] رواه البخار ي، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، رقم (2737) ، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوقف، رقم (1633) .
نام کتاب : شرح العقيدة السفارينية نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست