responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العقيدة السفارينية نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 670
شارب الخمر ليست من الحد.
لكن المشهور عند أكثر العلماء أنها حد من الحدود.
أما قتل المرتد فإنه ليس بحد؛ لأن الحد لا يسقط بعد القدرة على الفاعل ولو تاب، وقتل المرتد يسقط بعد القدرة إذا تاب، فالردة إذا تاب منها المرتد ولو بعد القدرة عليه، فإنه لا يقتل، ويحرم قتله. إلا ما قيل في الساحر فإنه يقتل حداً، لحديث: ((حد الساحر ضربة - أو قال: ضربة بالسيف)) [1] .
أما القصاص فإنه ليس بحد، ولذلك لو أن أولياء المقتول عفوا فإنه لا يقتص من القاتل، وبناء على ذلك فإنه ليس بحد.
وقد رأيت بعض المتأخرين المعاصرين من يجعل الحدود سبعة أنواع، ويدخل حد الردة والقصاص، وهذا خطأ وغلط؛ لأن الحد عقوبة مقدرة من الشرع لا تسقط بإسقاط أحد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شفعوا إليه في المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها - غضب وخطب الناس، وقال لأسامة وقد شفع إليه: ((أتشفع في حد من حدود الله؟!)) [2] .
ولو أن القاتل لما طلب أولياء المقتول أن يقتل وشفع أحد فيه فإنه لا ينكر عليه؛ لأن الحق لهم فلو أن أولياء المقتول قالوا: لابد أن يقتل القاتل، وحكم القاضي بقتله، فجاء رجل طيب وعرف أن هذا القاتل رجل من الخيار، لكن

[1] رواه الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، رقم (1460) .
[2] رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، رقم (3475) ، ومسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف ... ، رقم (1688) .
نام کتاب : شرح العقيدة السفارينية نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست