responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 135
صحيح عن ابن عباس، ورواه البزار عن أنس، وقال العراقي رجاله ثقات وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح.
ورواه أحمد عن عائشة -أيضاً- لا يقطع الصلاة إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة وقال العراقي - رجاله ثقات وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح وكذلك جاء المعنى نفسه عن ابن مغفل والحكم بن عمرو الغفاري.
إذن عندنا مجموعة صحابة (أبو ذر- أبو هريرة - ابن عباس- أنس- عائشة- ابن مغفل- والحكم بن عمرو) فالمعنى وارد عن سبعة صحابة.
2- حديث لا يقطع الصلاة شيء، الذي يقول إن الفقهاء استدلوا به، جاء عن أبي سعيد عند أبي داود، وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف، وجاء عن أنس عند الدارقطني والبيهقي، وفيه راويان مجهولان، ولذلك ضعفه -أي حديث أنس- ابن تيمية وابن القيم وابن حجر والنووي والشوكاني وغيرهم.
وجاء عن أبي أمامة عند الدارقطني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف، ولذلك ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية وعلى كل في الموضوع أخبار واهية عن أبي هريرة وابن عمر وجابر فليس في الباب حديث يصح لا يقطع الصلاة شيء.
3- القائلون بالقطع -يعني أن الصلاة يقطعها ما ورد في الحديث- جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه والحكم وعائشة -أيضاً- فيما يتعلق بالكلب والحمار لكنها استنثت المرأة فقالت إنها لا تقطع الصلاة، وكذلك عطاء والحسن وأحمد والظاهرية وهذا المذهب الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم.
فما أدري هل يمكن أن يوصف هؤلاء بأنهم قاصرون؟
لا شك أن الجواب عند الجميع: لا.
ولا شك -أيضاً- أن الجمهور على خلاف ما يقتضيه هذا الحديث فهم يرون أنه لا يقطع الصلاة شيء، وأعني جمهور الأئمة المتبوعين يعني (الشافعي ومالك وأبا حنيفة) ولكن لا يمكن أن نجزم بأنه رأى جمهور الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإن كان الترمذي عده رأي أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم من التابعين.
4- استدلاله بحديث اضطجاع عائشة، اضطجاعها لا يعتبر مروراً والكلام في المرور، وكذلك ابن عباس إنما مر بين يدي بعض الصف وهم مأمومون وسترة الإمام سترة لهم.

نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست